responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
مطلب: رجل مديون وليس بيده .. إلخ.
(سئل) عن رجل مديون وليس بيده ما يوفي به الدين ولا ملك له يوفي منه، فهل يجوز حبسه وملازمته؟.

(أجاب) حيث علم إفلاس الغريم فلا يجوز حبسه ولا ملازمته إذ لا فائدة لأنه إنما يحبس من ظهر عناده والفقير معذور بفقره، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} والله أعلم.

مطلب: رجل عليه دين لزوجته طلقها .. إلخ.
(سئل) عن رجل عليه دين لزوجة طلقها صداقا وغيره ولغيرها، فهل يقبل دعواه الإعسار، وإن كان ذا حرفة فهل يقسط عليه بحسب حرفته، وإذا ثبت إعساره فهل يحبس ويلازم؟.

(أجاب) نعم يقبل دعواه الإعسار، قال في المنهج وشرحه: وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه، ثم قال: وإذا ثبت إعساره أمهل حق يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة، وهي قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإذا رأى القاضي التقسيط بحسب حاله وحال حرفته مع ما يصرف في حاجة معاشه للدين بحبسه فلا بأس؛ لأن له النظر الكامل العام، والله أعلم.

مطلب: والد عليه دين لولده .. إلخ.
(سئل) عن والد عليه دين لولده فهل يحبس عليه له؟.

(أجاب) صرح أئمتنا بأنه لا يحبس الأصل بدين الفرع؛ لقول الله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} وليس من المعروف حبسه بدين ولده، والله أعلم.

مطلب: رجل عليه دين حال لرجل .. إلخ.
(سئل) في رجل عليه دين حال لرجل آخر طالبه به ذاك الرجل فادعى الإعسار وله جهات معتبرة إيرادها كثير، فهل يصح دعواه الإعسار مع وجود عقاره وجهاته أو يجب عليه بيع الجهات وسداد الدين؟.

(أجاب) لا يكون الرجل مفلسا إذا لم يف ما عنده حتى النزول عن الوظائف إذا كان يتحصل منها مال مما عليه من الدين فإذا كان كذلك فحجر عليه القاضي وباع ماله ووفى ما عليه من الدين فإن بقي عليه دين وجب على أربابه الصبر إلى ميسرة، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ولا يحبس ولا يلازم بعد ذلك، والله تعالى أعلم.

مطلب: في ولد له على والده دين .. إلخ.
(سئل) في ولد له على والده دين، فهل يحبس عليه؟ أفدنا الجواب بدليل واضح من الكتاب طبق الصواب.

(أجاب) قال الله تعالى {ولا تقل لهما} أي الأبوين أو أحدهما} أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا {وقال تعالى {وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} فانظر قول ربك {وإن جاهداك لتشرك بي} فليس في الذنوب أعظم من الإشراك بالله ولا أبلغ في أنواع الخصام من الجهاد، وربك يقول {صاحبهما} مع ما يقع منهما من الجهاد في طلب الإشراك بالله} معروفا {وليس منه أن يحبسهما أو أحدهما على خزائن الأرض لأنها لا تعادل الإشراك بالله، وقال تعالى {أن اشكر لي ولوالديك} وليس من شكرهما

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست