اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 154
في الأرض بغير الإذن حق لأنه متبرع بعمله، والله أعلم.
مطلب: رجل أخذ من أخته مصاغا .. إلخ.
(سئل) في رجل أخذ من أخته مصاغا فدفعه إلى آخر ليرهنه عن غيره، ثم إن الأخ رهن عند أخته زيتونا على مصاغها لتأكل ريعه على عادة أهل القرى فأكلت ريعه ثلاث سنوات، والآن تقول الأخت: أبيع الزيتون وأستوفي ثمن مصاغي، فهل يجب عليها دفع ما أكلته من ريع الزيتون أم لا؟.
(أجاب) المصرح به في كتب المذهب متونا وشروحا أن المرتهن ليس له أكل ريع المرهون، بل لو شرط ذلك في العقد أوان الثمرة تكون رهنا فسد الرهن، فعلى كل حال: إن ثمرة الرهن للراهن سواء فسد الرهن وهو ظاهر أم صح؛ لأن الرهن جعل عين مال وثيقة يستوفى منها عند تعذر الوفاء، فيجب على الأخت أن تحاسب الأخ على جميع ما أكلته من زيتونه عن الثلاث سنين لما علم لأنا لا نعلم خلافا في ذلك ولا عبرة بعادة أهل القرى الفاسدة المخالفة للشرع القويم، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن أرضا وزيتونا .. إلخ.
(سئل) عن رجل رهن أرضا وزيتونا عند آخر ثم رهنهما عند ثان وثالث، فمن يكون رهنه صحيحا منهم؟.
(أجاب) الرهن للأول وليس للآخرين معه حق أصلا؛ لأن المشغول لا يشغل، والله أعلم.
مطلب: رجل تحت يده أرض رهنا .. إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض رهنا أرسل له مالكها يعرضها للبيع، فرجع المرسال وقال له: لا يشتريها فباعها ثم جاء للمرتهن فقال له: ادفع لي دراهمي، فهل مشتري الرجل صحيح؟.
(أجاب) بيع المرهون لغير المرتهن وبغير إذنه باطل، وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا، وطلب الرجل دراهمه لا يصير الباطل صحيحا فالمرهون باق على ملك صاحبه تحت يد المرتهن ولا علاقة للمشتري فيه بوجه، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن حصة من داره .. إلخ.
(سئل) عن رجل رهن حصة من داره تحت يد آخر شايعة على مبلغ معين معلوم، ثم إن الراهن باع الدار للغير بغير إذن المرتهن باطل؛ لأن الحصة محجور عليها لحق المرتهن لأن هذا فائدة الرهن، والله تعالى أعلم.
كتاب التفليس.
(كتاب التفليس)
مطلب: رجل من الفضلاء والسادات جار عليه الزمان .. إلخ.
(سئل) في رجل من الفضلاء والسادات أهل المروءات جار عليه زمانه لكرمه ومروءته وسخائه وسماحته فأعسر وصار لا يملك دينارا ولا درهما، وليس له عقار ولا غيره مما يجب بيعه في الدين، ولرجل بذمته دين يطلبه منه ويضايقه بالشكاية عليه، ويشدد عليه في الطلب، ويؤذيه أذية شديدة، فهل لا يجوز له ذلك، ويجب إنظاره إلى ميسرة؛ لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإذا علم إعساره وتحققه فهل يجب إنظاره وليس له التشديد عليه ولا أذيته بالطلب وغيره، وهل لولي الأمر أن يعلمه أنه لا طلب له عليه الآن ويمنعه من أذاه ومن التعرض له، أفد جوابا تعط
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 154