responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
يصح البيع مع وجود الرهن؟.

(أجاب) حيث ثبت الرهن الشرعي ولم يعرف الرجل دين الرهن فالبيع باطل حيث كان بغير إذن المرتهن، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر بارودة .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر بارودة على عشرة قروش فدفع له منها أربع زلط، ثم جاءه الخبر أن رفاقته وقع عليهم خوف في الغور فأخذها وتوجه بها ليدفع بها عن قومه وماله فأخذت منه قهرا، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟.

(أجاب) حيث نقل البارودة ونزل بها الغور المخوف كان متعديا ضامنا لها لأمرين، الأول: كونه تعدى بها ونزل بها في المحل المخوف، والثاني: كونه نقلها لغرض نفسه، والله أعلم.

مطلب: رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها .. إلخ.
(سئل) عن رجل تزوج امرأة فأسكنه أبوها في بيت له ثم رهنه الزوج من غير إذنه، فهل يصح هذا الرهن؟.

(أجاب) حيث لم يأذن الأب في الرهن فهو باطل؛ لأنه رهن ما لا يملكه فلا يصح باتفاق العلماء، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا على مال معلوم، ثم رهنها المرتهن عند آخر من غير إذن من المالك ثم ضاعت عند المرتهن الثاني، فهل تكون مضمونة على المرتهن؟.

(أجاب) نعم السكين مضمونة على المرتهن الأول لتعديه برهنها من غير إذن، وعلى المرتهن الثاني لوضع يده عليها بلا حق فلمالكها مطالبة المرتهن الأول والثاني وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر سكينا وسرقت .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر سكينا فسرقت، فهل تلزم المرتهن، وما الحكم الشرعي؟.

(أجاب) حيث لم يكن من المرتهن تقصير في سرقتها بأن وضعها في حرز مثلها فلا تلزمه السكين، وإنما لصاحبها أن يحلفه يمينا أنها ضاعت فإذا حلف فلا شيء عليه، أما إذا قصر في حفظها بأن نقلها في حزامه وضاعت أو وضعها في محل غير أمين فتلزمه السكين، ثم إن وجد مع مالكها شهود عدول بقيمتها لزمه قيمتها لأنه غارم وإلا فالقول قوله بيمينه، والله أعلم.

مطلب: رجل ذمي عنده عقف رهن .. إلخ.
(سئل) في رجل ذمي عنده عقف رهن فصار على أهل بلده خوف فأخذوا جميعا يوزعون أسبابهم في القرى حولهم فأخذ من عنده الرهن أسبابه والرهن هو وجماعة من أهل بلده فلقيهم أشقياء أخذوا ما معهم جميعا وأخذوا الرهن وذلك نهارا، فهل يكون المرتهن ضامنا للرهن أو لا؟.

(أجاب) لا ريب أن الرهن عند المرتهن أمانة كالوديعة، فإذا حصل الخوف كان له الخروج به، فإذا نهب كان ضائعا على الراهن ويرجع عليه المرتهن بدين الرهن لأنه لا يسقط بفوات الرهن، فإن اتهمه في الضياع عليه يمين أنه ضاع، والله أعلم.

مطلب: رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه .. إلخ.
(سئل) في رجل له بيت رهنه ابن عمه بإذنه عند آخر ومات الراهن والمرتهن والآذن في الرهن وهو يقول ما عليه إلا عشرون قرشا ووارث المرتهن يقول خمسون ومن جملتها الدراهم التي كان يدفعها الراهن لأولاد عمه في غيبته

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست