responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
لا يضمن السكين ولا يضيع من الدين وهو ثمن البطيخ شيء، بل يرجع المرتهن على الراهن، والله أعلم.

مطلب: في رجل باع بدا بشرط .. إلخ.
(سئل) في رجل باع آخر بدا بشرط أنه إذا رد له الثمن يبيعه له ثانيا، فهل هذا البيع المشتمل على الشرط المذكور صحيح أم لا؟.

(أجاب) كل بيع وشرط باطل إلا ما استثني، وليس هذا منه، فيكون البد باقيا على ذمة مالكه، ويجب عليه رد الثمن على المشتري، ويجب عليه تسليم البد للبائع وهو بيع الوفاء عند السادة الحنفية وحكمه حكم الرهن، أي فيكون باقيا على ذمة المالك أيضا، وعلى كلا المذهبين جميع ما يحصل من البد من الريع فهو لمالك البد، والله أعلم.

مطلب: رجل له عند آخر دين رهن عليه .. إلخ.
(سئل) عن رجل له عند آخر دين، رهن عليه زيتونا ومعصرة ونصف فدان، فاستغل الجميع المرتهن، فهل للراهن الرجوع عليه بما استغله من الزيتون والبقر والمعصرة أو لا؟.

(أجاب) نعم لمالك المذكورات الرجوع على المرتهن بأجرة المعصرة والبقر أقصى الأجرة، وما أخذه من زيت الزيتون يرجع عليه بمثله لأنه مثلي ولا أجرة لعمله في الزيتون؛ لأنه متبرع حتى لو شرط كون ما ذكر له فسد الرهن وللراهن الرجوع أيضا، والله أعلم.

مطلب: رجل تحت يده قيراط من بد .. إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده قيراط من بد رهنا ثم اشتراه من راهنيه ببينة شرعية برز له رجل يدعي أنه اشترى القيراط من الراهن بإذن المرتهن والشاهد عدو للمشتري لا للمرتهن، فما الوجه الشرعي؟.

(أجاب) إذا تعارض البينتان قدمت بينة واضع اليد وهو المشتري المرتهن هذا على صحة الشهادة، وأما العدو فلا تقبل شهادته على عدوه وهو من يفرح لحزن خصمه ويحزن لفرحه، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر سيفا .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر سيفا فتصرف فيه المرتهن بغير إذن الراهن، ثم اختلفا في القيمة، فما الحكم في ذلك؟.

(أجاب) إن وجد مع صاحب السيف من يشهد له بقيمة سيفه وهو من أهل الشهادة عمل بالبينة الشاهدة بذلك، وإلا صدق الغارم بيمينه عملا بالقاعدة في ذلك، والله أعلم.

(سئل) في رجل تحت يده عقف رهن دفع صاحبها ما عليها، وقال له: أرسلها إلي مع عابر طريق، فأرسلها له مع رجل، فقال له: أوصلها لصاحبها، فأخر دفعها لصاحبها نحو شهرين، ثم ادعى أنها ضاعت، فهل يكون الآخذ لها المؤخر دفعها ضامنا لها أم لا؟.

(أجاب) نعم يضمن الرجل الآخذ للعقف لتقصيره بتأخير الدفع لمالكها حتى ضاعت، والله أعلم.

مطلب: رجل دفع لذمي ثلاث شمسات .. إلخ.
(سئل) في رجل دفع لذمي ثلاث شمسات ليرهنها له عند أحد، فرهنها وادعى المرتهن أنه تصرف فيها وبها أحجار معادن، فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

(أجاب) إن وجد بينة عادلة تشهد على قيمة الأحجار وقيمة الذهب عمل بها وغرم المرتهن تلك القيمة وإلا فالقول قوله بيمينه لأنه غارم، والله أعلم.

(سئل)

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست