responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
كثير موجود فله دفع ثمن المثل يوم الطلب بالغا ما بلغ؛ لأنه قيمة الواجب للمقرض وهو النحاس، ويحرم على المقترض التأخير ساعة واحدة؛ حيث كان قادرا على الوفاء، قال -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. وفي رواية: مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته. بل يفسق، قيل: إن تكرر الطلب، وقيل: وإن لم يتكرر لأنه ظالم بالتأخير، وكان للحاكم الشرعي جبره على دفع مثل النحاس المأخوذ إن وجد وإلا دفع ثمن المثل، فإن ظهر منه عناد في دفع الحق كان للحاكم تعزيره بحبس وغيره لامتناعه من أداء الحق الواجب عليه، وقد قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} فتأمل قوله تعالى {ويسلموا تسليما} إن كنت فهيما، والله أعلم.

(كتاب الرهن)
مطلب: كتاب الرهن ورجل تحت يده أرض .. إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض وقف يزرعها، رهنها عند رجل وشرط عليه المرتهن أن يضع ما عليها من الخراج، فهل يعمل بهذا الشرط؟.

(أجاب) هذا شرط باطل لا يعمل به، فعلى زارع الأرض أن يضع ما عليها من الخراج المستحق على الوقف لما علم من عدم العمل بالشرط المذكور، والله أعلم.

مطلب: رجل اسمه حماد باع آخر كرما .. إلخ.
(سئل) في رجل اسمه حماد، باع آخر كرما، يدعي وارث حماد أنه رهنه عند رجل يقال له خريان؛ على أن يأكل ثمره، فهل البيع الواقع للرجل المذكور صحيح ولا عبرة بالرهن؟.

(أجاب) حيث وجدت شروط البيع المعتبرة فهو صحيح معمول به إجماعا، وأما الرهن المذكور فباطل لشرط أكل الثمرة فيه لأن ذلك مما يبطل الرهن، فإذا بيع الراهن لكرمه المذكور صحيح معتد به ولا عبرة بالرهن لفساده إذ لا يترتب على فاسده حكم أصلا، والله أعلم.

(سئل) في رجل رهن ريع بد عند آخر على دين معلوم، وشرط المرتهن على الراهن أن يأكل جميع ما يتحصل من الحصة، فهل يصح هذا الشرط، وإذا أكل منه شيئا؟.

(أجاب) هذا شرط باطل لا يجوز العمل به، والرهن المشتمل عليه باطل أيضا، كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فيجب على المرتهن رد ما أخذه من ريع حصة البد على الراهن، وعلى الراهن دفع دينه، والله أعلم.

مطلب: في دار بعضها ملك وبعضها وقف .. إلخ.
(سئل) في دار بعضها ملك وبعضها وقف، رهن صاحب الملك حصته عند رجل على مبلغ من غير تسليم بل بلفظ تكون هذه الحصة رهنا عندك إلى حين وفاء هذا المبلغ، وكتب بينهما تمسك بهذا الإشهاد، فهل هذا الرهن بهذا اللفظ صحيح أم لا؟.

(أجاب) رهن المشاع صحيح من الشريك وغيره، ولكن لا بد في الرهن من القبض، وقبض المشاع بقبض كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست