اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 131
لحب الزيتون باطل؛ لأنه ربا ملعون فاعله؛ لأن بيع الشيء بما اتخذ منه ربا، فالرجل الآخذ أمين مصدق في قدر ما جاء، وعليه يمين ويلزم صاحب الزيتون أجرة نفسه؛ لأنه لم يعمل مجانا، والله أعلم.
مطلب: ما نهي عنه من البيوع
(باب ما نهي عنه من البيوع)
مطلب: رجل باع زيتونا بالإكراه .. الخ.
(سئل) في رجل باع زيتونا بالإكراه، وانتقل من المشتري لغيره لثلاث ذمم، وكل من اشتراه استغله مدة، ثم أثبت عند حاكم الشرع بيع الإكراه، وحكم له به، ورفع يد الواضع بيده عنه، فهل إذا ثبت ما ذكر له الرجوع على كل من استغل منه شيئا؟
(أجاب) حيث كان البيع بالإكراه الشرعي، ووجدت شروط الإكراه التي نص عليها العلماء، كان البيع الأول باطلا وكل بيع بني على الباطل، فهو باطل، فكل من أخذ منه شيئا أخذه بغير حق، فيجب رده على مالكه، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن وجد بينة بقدر الغلة فذاك وإلا صدق الغارم، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل باع لآخر حمارا .. الخ.
(سئل) في رجل باع لآخر حمارا بخمسة وخمسين قرشا عدديا، منها عشرة حالة، والباقي مؤجل بأجل معلوم بشرط أن يأتي لها بكفيل بالثمن الباقي، ولم يأت له، فما الحكم والحالة هذه؟
(أجاب) حيث لم يأت المشتري بالكفيل المشروط عليه، ثبت للبائع الخيار، فله فسخ البيع، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا: وبفوت رهن، أو إشهاد، أو كفالة خير فورا من شرط له ذلك لفوت المشروط، والله أعلم.
مطلب: رجل باع آخر أشجار زيتون .. الخ.
(سئل) في رجل باع آخر أشجار زيتون بيع وفاء بثمن معلوم، وأباح له استغلال ثمرتها ما دام المبلغ بذمته، ومالك الأشجار يريد دفع ما عليها، ويرفع يد الرجل المشتري بيع وفاء، وهو يمتنع ويريد أخذ علتها قهرا، فما الحكم الشرعي لمن يؤمن ويعي، أفد جوابا لو دعي، يظهر الحق ويردع المدعي؟
(أجاب) بيع الوفاء باطل من أصله بلا خلاف، والزيتون في تصرف مالكه الأصيل، وهذه الإباحة إن سلمت، إنما تشمل ما كان موجودا من الثمر حال الإباحة، ووجه بطلان بيع الوفاء تعليقه بالشرط المبطل لأصل البيع، على أن هذه الإباحة قد يدعى بطلانها من أصلها لوجود التعليق بالديمومة، فليس لصاحب الدراهم إلا ماله فقط، ويجب عليه أن يسلم الأشجار لمالكها بلا قرار والله هو الواحد القهار.
مطلب: رجل عنده حمارة، وعند آخر حمار تبايعا ..
(سئل) في رجل عنده حمارة، وعند آخر حمار، فباع صاحب الحمارة لها بالحمار، وخمسة عشر رطلا بصلا، وباع الآخر الحمار بذلك، ثم ظهر الحمار مستحقا للغير، فهل لصاحب الحمارة الرجوع بها أو لا؟
(أجاب) حيث ثبت أن الحمار مستحق للغير بالبينة العادلة كان لصاحب الحمارة الرجوع بها؛ لأنها الثمن، وإذا خرج المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع بالثمن، والله أعلم.
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 131