responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
لا ريب أن بيع التلجئة صحيح، كما نص عليه أئمتنا؛ لأنه بيع صحيح مستوف لجميع الشروط نص على ذلك في العباب، ويسمى في بلاد الشام بيع الميمسة أي بيع المواطأة، فلا تضره المواطأة، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل له عند آخر دين .. الخ.
(سئل) في رجل له عند آخر دين، فاتفق معه أن يدفع له ثورا بذلك موصوفا بصفات معلومة، ولم يره الدائن، ثم بعد ذلك ساقه المدين إلى بلد الدائن فهرب الثور فجاء المدين وأخبر الدائن ففزعا جميعا في طلبه، فظفر به الدائن فجاء به إلى قرية أخرى ووضعه عند رجل أمانة، فسرق في تلك الليلة، فهل يكون الدائن ضامنا لكونه تسلمه في غرض نفسه أم لا؟

(أجاب) حيث إن الدائن استولى على الثور وأخذه عن دينه، وإن لم يقع بينهما صيغة بيع؛ لأنه أخذه لغرض نفسه، فهو ضامن له بقيمته، كما لو أخذ متاعا للسوم، فإنه يكون ضامنا له بالقيمة، وهنا كذلك الآخذ للثور لأجل غرض نفسه ضامن له، والله أعلم.

مطلب: رجل اشترى ثورا .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى ثورا باثني عشر قرشا، ثم مات المشتري وأخذ البائع الثور حراسا، وادعى أنه باع ولم يقبض الثمن، ثم ظهر مع الوارث شهود بأن المشتري دفع الثمن للبائع، وله سبع سنين يستعمله، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) حيث ثبت أن الميت دفع الثمن كان للوارث أجرة الثور هذه السبع سنين، ويرجع فيه إن كان موجودا، وإن حصل فيه نقص بتغير ونحوه رجع به أيضا، والله أعلم.

مطلب: والد باع دارا كان اشتراها من ماله لولده .. الخ.
(سئل) في والد باع دارا كان اشتراها من ماله لولده بغير مسوغ لبيعه شرعا، ثم إن المشتري لها عمرها وغرم عليها مالا، ثم نزعت منه بإبطال بيع الوالد، فهل للمشتري الرجوع بما غرم وعلى من يكون رجوعه؟

(أجاب) نعم للمشتري الرجوع بما غرمه؛ لأنه لم يبذل ماله مجانا، وإنما بذله بناء على ملكه المحل، فلما تبين أنه للغير كان له الرجوع على من غره وباعه غير ملكه قياسا على رجوع السيد بقيمة ولد أمته الذي غر الزوج بحريتها إذ لا يمكن الرجوع على الولد؛ لأنه قاصر، ولم يأذن أيضا، ولا يمكن أن يضيع مال الرجل؛ لما مر، فتعين على الغار طريقا في الضمان، والله أعلم.

مطلب: رجل دفع لجماعة برا .. الخ.
(سئل) في رجل دفع لجماعة برا معلوما، وهو يدعي أنه باعه لهم بثمن معلوم، وهم يدعون أنه أقرضه لهم قرضا بمثله، ويريد أن يقيم على ذلك شهودا غير عدول، وهم يطلبون يمينه، فهل لهم ذلك؟

(أجاب) قال في العباب عطفا على ما قبل: أو ثم قال للقاضي لا تحكم حتى تحلفه لم يقدح فيها، ويجيبه إلى تحليفه، فعلم أن المدعى عليه إذا طلب تحليف خصمه له ذلك، ولو أقام الخصم شهودا عدولا، وأما غير العدول، فلا تقبل شهادتهم، والله أعلم.

مطلب: رجل اشترى من آخر طاحونة .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر طاحونة بثمن معلوم، ثم مضى مدة نحو ثلاثة أشهر، ثم باعها البائع لآخر يدعي البائع أنه باعه كرها

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست