اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 123
والله أعلم.
مطلب: المقبوض على رسوم الشراء مضمون على المشتري بأقصى القيم .. الخ.
(سئل) في رجل طلب جارية، وولديها يسومهم فأرسلهم البائع فمكثوا عند السائم نحو سبعة أشهر، ثم إنه رد الجارية وبنتها بالجدري، في حالة التلف، فماتت الأم بعد سبعة أيام، وبنتها باقية في المرض لا يعلم حالها، فما الحكم الشرعي أفد جوابا تعط ثوابا؟
(أجاب) صرح العلماء الأعلام بأن المأخوذ بالسوم مضمون على آخذه، ولا ريب أن السوم كناية عن مدة التأمل في البيع، وهي مدة يسيرة تعلم عرفا، فمكث الجارية وولديها هذه المدة غصب لهم، فيضمن الآخذ لها ما نقص منها ومن ولديها بأقصى القيم ضمان غصب؛ لما تقرر فيقومون سالمين من المرض وبالمرض ويضمن الآخذ النقص بأقصى القيم، كما يفهم ذلك من ليس في القن كالمستعير من القن، والله أعلم.
مطلب: بينة مدعي الشراء تقدم على بينة الرهن.
(سئل) في رجل تحت يده زيتون يدعي أنه اشتراه من مالكه بدين كان في ذمته، وله نحو عشرين سنة يتصرف فيه ومالكه الأول يدعي أن تحت يده بينة تشهد له بالرهن، والأول يدعي أنه بالبيع ويقيم على ذلك بينة أيضا، فمن تقدم بينته منهما؟
(أجاب) بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الرهن؛ لأن بينة البيع لا تعارضها، لجواز بيع المرهون لمن هو تحت يده حتى لو أقر واضع اليد بالرهن، ثم ادعى الشراء يصدق بالبينة؛ لما ذكر، والله أعلم.
مطلب: بيع المعتوه والمعتوهة باطل .. الخ.
(سئل) في امرأة معتوهة خرفانة كبيرة السن عمياء، باعت نصف كرم لها بثمن بخس لا يبلغ خمس قيمته بقول المشتري لها: إن قيمته الثمن المعين، في غيبة وليها وماتت بعد أشهر، وهي على تلك الحالة عن وارثها الغائب، فهل بيعها موقوف على إجازة وليها الوارث؟
(أجاب) لا ريب أن هذا البيع باطل؛ لأن بيع الأعمى في كل ما شرط فيه الرؤيا باطل، وقد قال ابن حجر: وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى؛ ولأن المعتوهة الخرفانة مختلة العقل، وذلك يقتضي الفساد أيضا، فالبيع فاسد من وجهين، والله أعلم.
(سئل) في رجل باع آخر حملا بثلاثين قرشا عدديا قبل تغيير المعاملة بالنقص، ثم عرف الجمل وأثبت، فهل اللازم للبائع ما قبض المشتري، أو قيمة الجمل يوم إثباته؟
(أجاب) إن الجمل لما تبين أنه مستحق للغير تبين بطلان البيع، فيرجع المشتري على البائع بما قبضه منه، كل شيء بعينه من ذهب وفضة وغيرها؛ لأنه وضع يده على ماله بغير حق، ولا شيء له أزيد من ذلك حتى إنه يأخذ المعاملة بما قبل النداء والتغير، حتى كأن البيع قبله، والله أعلم.
(سئل) في رجل ذمي اشترى نصف دار هو وزوجته وعملا حيلة في إسقاط الشفعة ومضى على ذلك نحو أربعة أشهر فظهر جار يريد الأخذ بالشفعة، فهل له ذلك، أو لا؟
(أجاب) هذا الجار ليس له شفعة لأمور منها ما اتفق عليه الإمامان العظيمان أبو حنيفة قدس سره، والشافعي عز قدره
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 123