اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 120
لأن بيع الشريك باطل لحصة شريكه حيث لم يأذن له في البيع، فإن تلفت رجع عليه بقيمتها، وله رجوع على شريكه لتعديه بالبيع والتسليم، والله أعلم.
مطلب: تأخير الثمن لا يبطل البيع .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى كرم عنب بعد بدو صلاحه بعد الرؤية والمعاينة التامة بدراهم معدودة، ولم يقبض الثمن، ثم باعه الأول لآخر، فهل البيع للأول أم للثاني، وهل تأخير الثمن يمنع البيع الأول أم لا؟
(أجاب) البيع للأول، وليس للثاني بيع، فجميع ما يأخذه الثاني يكون غصبا يضمنه للأول بأقصى القيم؛ لأنه غاصب، وتأخير الثمن لا يبطل عقد البيع الصحيح، والله أعلم.
مطلب: لو طلب البائع من المشتري زيادة عن الثمن ليس له ذلك .. الخ.
(سئل) عن رجل باع ثورا لآخر بستة عشر قرشا، ولم يقبضه وقبض من الثمن اثني عشر قرشا، ثم تقلب على المشتري وطلب منه الزيادة على ذلك فزاده المشتري قرشا ونصفا وقبضه، ثم طلب منه زائدا على ذلك، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) الواجب على المشتري، إنما هو الثمن الأول، وهو الستة عشر لا غير، فلا يجوز للبائع طلب غيرها، وإن أخذ شيئا زائدا رده عليه، والله أعلم.
مطلب: باع أشجار الرجل ثم ادعى أن الثمن بدون ثمن المثل فهل لا تسمع دعواه؟
(سئل) عن رجل اشترى من آخر أشجار زيتون بثمن معلوم مستوفيا شروط البيع من الرؤية، ورشد العاقدين والقدرة على التسليم وغير ذلك فاستغله المشتري أربع سنين، ثم يدعي البائع أنه باع بدون ثمن المثل والحال أن الشراء بثمن المثل، ولكن الوقت وقت قحط وارتفاع أسعار، فهل يجاب لدعواه أو لا؟
(أجاب) لا تسمع دعوى البائع المذكورة، وإن فرض أنه باع بدون ثمن المثل بغبن فاحش؛ لأنه متصرف في ماله له أن يهبه بغير مقابل، فكيف بالبيع فحيث كان رشيدا لا تقبل دعواه على أن البيع مختلف القيم غلاء ورخصا، والله أعلم.
مطلب: لو أن المشتري أقال البائع واسترد المبيع ليس له الرجوع بعده .. الخ.
(سئل) في رجل باع أرضا لآخر ميمسة خوفا عليها؛ لأنه خرج من بلده، ثم عاد لبلده، ثم إن الرجل المشتري لها أقال البائع فيها، وتصرف فيها نحو سنتين، والآن يعارضه فيها، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) حيث إن المشتري أقال البائع بطل حقه، وليس له معارضة صاحب الأرض بوجه؛ لأن الإقالة شريعة معمول بها ترفع العقد، كما أن البيع يثبت العقد، والله أعلم.
مطلب: رجل ادعى على وارث أن وارثه لم يدفع له ثمن ما اشتراه وأقام بينة، ثم إن الوارث وجد بينة تشهد بدفع الثمن .. الخ.
(سئل) في رجل ادعى على آخر أنه باع أباه الميت فرسا واعترف بالسداد وثبت ذلك ببينة، ثم بعد ذلك وجد المدعى عليه بينة أن أباه الميت سد ثمن الفرس، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) حيث كان الاعتراف بناء على أن الأب لم يسد ثمن الفرس، ثم ظهر الوجه الشرعي سداد الأب، فلا يلزم الابن سداد ثمن الفرس لتبين أن الحق غير لازم له، والله أعلم.
(سئل) في رجل باع لآخر ثورا سالما من العيوب ومضى على ذلك نحو ستة أشهر والمشتري يستعمل الثور حرثا ودرسا، ثم ظهر به عيب، ويدعي المشتري أنه شرط على البائع أنه إن ظهر به عيب
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 120