اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 97
والتنوسي، ومقابله أن البيع لازم والشرط باطل، ويحنث إذا علمت أنه إذا قال: الشراء لي، ثم قال: اشتريت لفلان ولم يثبت ذلك لم يحنث أي لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه، ولا يخفى الورع أو ليس أنه قد قيل كما في الرضاع، ومثله كما نقله شيخنا السيد البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني، إذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا، فقالت له بعد ذلك: دخلته فلا تصدق ولا يحنث إلا إذا ثبت بالبينة. اهـ ملخصا من در ودس.
[مسألة]
إن حلف بطلاق أو غيره لأقضينك دينك إلى رمضان مثلا، إلا أن تؤخرني فمات رب الحق المحلوف له قبل الأجل، وأجله الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الأجل الأول من غير قضاء على المعتمد، ثم إن ما ذكر من عدم الحنث مقيد بما إذا كان الوارث رشيدا وكان الميت ليس عليه دين وإلا حنث، ومن ذلك ما إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثواب أيضا في ذلك الظلم لانتقال الحق له وهو أظهر الأقوال في البدر والسيد. اهـ ملخصا من عبق والأمير.
[مسألة]
حلف لزوجته على قطعة لحم لتأكلنها [1] فخطفتها هرة عند مناولته إياها وابتلعتها، فشقت الزوجة جوف الهرة، وأخرجتها قبل أن يتحلل في جوفها منها شيء وأكلتها، وحصل توان من الزوجة في أخذ القطعة من زوجها حين خطفتها الهرة، والمراد بالتواني أن يمضي زمن بقدر التناول ولا يشترط الزيادة على ذلك، هذا هو الصواب، فالراجح الحنث، فإن لم تتوان في أخذها لم يحنث قطعا، ولو لم تشق الزوجة جوف الهرة، ولم يجروا هذا على المانع العادي حيث حنثوه فيه مطلقا؛ إذا حلف ليأكلن هذا الطعام فسرق قبل الأكل سواء أقت أم لا، فرط أم لا، كما تقدم، ومن حلف على طعام ليأكلنه فأكله بعد فساده؛ قولان إلا أن يتوانى فالحنث على الأظهر. اهـ مجموع بتوضيح.
[مسألة]
حلف لا يكسوها هذين الثوبين، ونيته أنه لا يكسوها الثوبين معا، ففي المدونة أنه يحنث، واستشكل عدم قبول نيته بأنها مساوية للفظه، والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء، ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة كما تقدم، وأجيب بأنا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة للفظه؛ لأن قوله لا كسوتها إياهما كما يحتمل لا كسوتها إياهما جميعا يحتمل لا كسوتها بكل واحدة منها على انفرادها، فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ، والنية إذا كانت كذلك تقبل عند المفتي مطلقا، كانت اليمين بالله أو بغيره، ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق معين. اهـ من دس.
[مسألة]
إذا وضع مالا في مكان أو دفنه فيه، ثم طلبه فلم يجده لنسيان المكان الذي دفنه أو وضعه فيه فحلف لقد أخذتيه، ثم أمعن النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي دفنه فيه، أو أنها أخذته فإن كان حين الحلف معتقدا أنها [1] قوله: لتأكلنها بكسر اللام على حذف ياء المخاطبة ونون الرفع للساكنين وبفتح اللام على الغيبة، وقوله: فخطفتها بكسر الطاء على الأفصح، قال تعالى: {إلا من خطف الخطفة}، وفتح الطاء لغة رديئة. اهـ من دس اهـ منه.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 97