responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
يوجب حنثه وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقًا علم بالزيادة أو لم يعلم ثم إنه إذا قال لها: لا تخرجي إلا بإذني وبعد ذلك قال لها: اخرجي حيث شئت فإنه تنحل يمينه إلا أن يقصد التهديد على حد قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} فليس إذنًا فلا تنحل اليمين، وأما إذا قال: لا تخرجي إلى موضع أو إلى موضع من المواضع إلا بإذني فليس قوله لها: اخرجي حيث شئت إذنًا معتبرًا فيهما على المعتمد، لأنه لما قيد بإلى موضع أو إلى موضع من المواضع دل على أن مراده لا بد من إذنه لها في الخروج إذنًا خاصًّا في كل منهما، وأما إذا حلف: لا تخرج إلا بإذنه وأذن لها ثم رجع فخرجت؛ فمذهب ابن القاسم يحنث، ومذهب أشهب لا يحنث، وخرجا على ما إذا شرط لامرأته أن لا يخرجها من بلدها إلا برضاها فرضيت، وأخرجها ثم طلبت الرجوع فإنه لا يلزمه خلاف قول ابن القاسم أنه يلزمه أن يرجعها. اهـ ملخصًا من عبق والأمير وعدوي ودس.

[مسألة]
إذا حلف لا يعير زيدًا فوهبه أو تصدق عليه، أو حلف لا يهبه فتصدق عليه، فإنه يحنث؛ لأن قصده عدم نفعه ولا ينوي في الطلاق والعتق المعين إذا رفع للقاضي مع بينة أو إقرار في هذه الصور الثلاث، وأما إذا حلف لا يتصدق عليه أو لا يهبه فأعاره أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه فإنه يحنث ولكن ينوي في هذه الصور الثلاث مطلقًا حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة للقاضي، وأما عند المفتي فينوي حتى في الطلاق والعتق المعين في الصور الست. اهـ در بتوضيح.
[مسألة]
إن حلف لزيد لأقضينك حقك في شهر رمضان مثلاً فلما قضاه دينه فيه استحق بعض الدين من يده وأولى كله؛ فإنه يحنث ولو كان البعض الباقي يفي بالدين، وذلك لأنه رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا، وهذا في القضاء بغير الجنس، وظاهره الحنث بالاستحقاق ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقتضى به الدين الذين استحقه وهو كذلك، ولكن الحنث مقيد بقيدين، الأول: أن يقوم رب الدين به بعد الاستحقاق، وأن يكون قيامه بعد الأجل الذي حلف المدين ليقضين الدين فيه لربه، وكذا يحنث إذا قضى دينه في ذلك الأجل فظهر به عيب قديم يوجب الرد، ولكن الحنث هنا مقيد بقيود ثلاثة القيدين المتقدمين في مسألة الاستحقاق، وهما أن يقوم رب الدين به بعد وجود العيب، وأن يكون قيامه بعد الأجل، والثالث أن يكون العيب موجبًا للرد؛ فإن سامح رب الدين ولم يقم به لم يحنث الحالف، وإن قام رب الدين به قبل الأجل فلا حنث إن أجاز وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا بأن مضى الأجل حنث وكذا يحنث إذا وهب رب الدين للمدين الحالف ما في ذمته فقبل الهبة ولكن إن دفعه لربه بعد القبول وقبل الأجل ثم يرجع به عليه لا يحنث فقول الدردير تبعًا لعبد الباقي ولا ينفعه دفعه لربه بعد القبول لا يسلم به الحق

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست