اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 79
أو يبلغ الصبي نهارًا، ويباح لهؤلاء التمادي على الفطر ولو بالجماع فلقادم من سفره نهارًا مفطرًا أن يطأ زوجته التي طهرت من حيض أو نفاس نهارًا وأورد على منطوق قوله مع العلم برمضان المكره على الفطر، فإنه لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه وأورد على مفهومه المجنون، فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لم يدخلا في كلامه. اهـ ملخصًا من المجموع والخرشي ودر.
[مسألة]
إذا أراد أن يسافر في رمضان مسافة قصر وشرع في السفر قبل طلوع الفجر، ولم يبيت نية الصوم فيه يجوز له الفطر، بمعنى يكره ولو أقام أثناء سفره يومين أو ثلاثة وأما إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يجب عليه الصوم كما يجب عليه إتمام الصلاة كما صرح به في النوادر، ونقله ابن عرفة، وأما إن شرع بعد الفجر أو بيت الصوم في السفر فلا يجوز له الفطر. اهـ ملخصًا من در ودس.
(سئل عج) هل ما يقطع حكم القصر يقطع حكم الفطر وما لا فلا أم لا؟ (فأجاب) الحمد لله حكم الفطر حكم القصر وفاقًا وخلافًا، فما يقطع حكم القصر يمنع الفطر في رمضان كنية إقامة أربعة أيام صحاح وما لا فلا والله أعلم.
[مسألة]
إذا حلف بطلاق امرأته وهو صائم أن لا يفطر على حار ولا بارد فإنه يحنث لأننا نعتبر المقاصد ومقصود الحالف المطعومات وبهذا أفتى أبو نصر بن الصباغ من الشافعية، وأفتى أبو إسحاق الشيرازي بعدم حنثة قائلاً لأنه يفطر على غيرهما وهو دخول الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم" والليل ليس بحار ولا بارد وفتواه صريح في مذهب الشافعي الذي يعتبر الألفاظ، قال بعضهم: واستدلاله بالحديث بعيد لأنه ليس بمراد فيه الفطر الحسي ولا الحكمي بل معناه فقد حصل للصائم الفطر، وإلا لم ينعقد صوم الوصال، وقد قال صلى الله عليه وسلم يواصل، أفاده في المعيار، والوصال في حقه صلى الله عليه وسلم مباح، وفي غيره مكروه كما هو مذكور في باب الخصائص.
[مسألة]
من عليه قضاء رمضانين يبدأ بأولهما ويجزئ العكس كذا في المواق. اهـ دسوقي.
[مسألة]
نبش الأذن بكعود لا يفطر.
[مسألة]
الكحل لا يفطر الصائم إلا إذا تحقق وصوله للحلق أو شك. اهـ من دس.
[مسألة]
دخان الحطب لا يفطر ولو تعمد استنشاقه.
[مسألة]
مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرة ليفطر فأهوى بيده ليشرب فقيل له: لا ماء معك. فكف قال ابن عبدوس: أحب له القضاء، وصوب اللخمي سقوطه، وقال: إنه غالب الروايات عن مالك. اهـ دس.
باب اليمين
(ما قولكم) إذا قال: والله لا أدخل على فلان بيته فدخل عليه في دار استعارها المحلوف عليه أو دخل عليه في بيت جاره هل يحنث أم لا؟
(الجواب)
إذا دخل عليه في بيت
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 79