اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 76
وقال ابن حبيب: إن تطوع بذلك لم يجزه، ونقله الباجي ولم يقيد إجزاء إعطائه بجهله، ذكره الدسوقي، وفي المعيار عن ابن عرفة رحمه الله تعالى أن كافل اليتيمة التي تخدمه وهو يطعمها يعطيها من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي في حق المحجور، وقيل: إن قابل شيء من الزكاة خدمتها فلا تجزي؛ لأنه قد صان بها ماله، وكذا إن لم يصن ويعلم أنها لو لم تخدمه لم يعطها شيئا فلا يعطها أيضًا والله الموفق.
(فصل في زكاة الفطر)
زكاة الفطر صاع مما غلب اقتياته من قمح أو شعير أو سلت أو زبيب أو تمر أو ذرة أو أرز أو دخن أو أقط.
[مسألة]
يجزئ إخراج الدقيق بريعه، أي: إخراج دقيق الصاع من الحب مع الزيادة التي يزيدها بعد الطحن، وأما بغير ريعه فلا يجزئ قطعًا. اهـ دس عن ابن حبيب.
[مسألة]
إذا اقتيت غير التسعة المذكورة تخرج منه الزكاة، ولو وجد شيء من التسعة إن كان عيشهم، وهل يقدر نحو اللحم بجرم الصاع أو شبعه وصوب كما في ح أو وزنه؟ خلاف، فإذا اقتاتوا اللحم مثلا وكان عيشهم فيخرجون منه قدر عيش الصاع، فإن كان الصاع من الحنطة يغذي إنسانا ويعيشه أعطى من اللحم ما يغذيه ويعيشه على الصواب كما في دس والمجموع.
[مسألة]
سئل عياض عمن يأكل بدينه فيظهر الصلاح ليعطى؛ فأجاب: هو كأحد الغاصبين لا سيما إن كان يظهر خلاف ما يبطن كالمرائي بالصلاح وليس من الصالحين ليأكل بذلك ما لا يحل [1] فهو من الآكلين للسحت، وفي تبصرة ابن محرز عن القصار إن كان معه ما يقوم به لأدنى عيشه لم يجز له أن يسأل، وإن لم يكن معه ما يقوم به فالمسألة له حلال، والله الموفق. اهـ من المعيار.
[مسألة]
إن أخرج قيمة الصاع دراهم أو ذهباً فإنه يجزئ مع الكراهة، كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من أقرب المسالك إلا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره، وهذا شامل لزكاة الفطر. اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير أنه إن أخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء؛ لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم. اهـ.
[مسألة]
إن لم يقدر إلا على بعض الصاع، إن كان منفردًا أو على بعض ما وجب عليه، إن وجب عليه أكثر أخرجه وجوبًا، فإن وجب عليه آصع، ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه ثم بزوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد انتهى من أقرب المسالك.
[مسألة]
يأثم من يؤخر عن وقت الأداء وهو اليوم كله، ولا تسقط عن الغني بمضي ذلك اليوم، وأما من كان معسرًا في ذلك اليوم ثم زال فقره، أو رقه فيه فإنه يندب له إخراجها، فإن زال فقره قبل فجر ذلك اليوم فإنه يجب، وأما لو مضى يومها وهو معسر فإنه يسقط ندب إخراجها. اهـ من أقرب المسالك [1] (قوله ما لا يحل) يفهم منه أنه يأخذ بغير صفة الفقر والله أعلم. اهـ مؤلف.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 76