اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 46
الاقتداء به ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلاة الإمام لا يسرى البطلان له وفي الحطاب يعيد احتياطًا ولعله لنية الاقتداء بهذا الإمام أفاده الدسوقي.
(ما قولكم) فيمن يصلي إمامًا ويحفظ الفاتحة والسورة ولا يميز فرضًا ولا سنة وإذا حصل له في الصلاة خلل لا يقدر على إصلاحه فهل تصح صلاة المؤتم به أم لا؟
(أجاب) عن هذا عج بقوله: بحيث كان يأتي بالصلاة على وجهها، ولم يميز بين ما فيها من الفرائض وما فيها من غير الفرائض فصلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة.
[مسألة]
قول الشيخ خليل وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، ظاهره العموم لقول صاحب الطراز إذا أحرم بما أحرم به إمامه، قال أشهب: يجزئه ويكون كالناسي ويعيد استحبابًا وقال بعضهم: هو مخصوص بمسألتين الأولى إذا لم يدر هل الإمام مقيم أو مسافر، والأخرى إذا لم يدر هل الإمام في الجمعة أو الظهر لا مطلقًا كما هو ظاهر كلام المصنف، قلت: وهذا هو الأولى انتهى من فتاوى عج، وأما لو دخل على تعيين الجمعة أو الظهر والحال أنه لا يدري أحرم الإمام بجمعة أو ظهر ثم تبين له مخالفة الإمام؛ فإن كان نوى الجمعة ظانًّا أن الإمام محرمًا بها فتبين أنه محرم بالظهر صحت صلاته على المعتمد؛ لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر بخلاف ما إذا ظن أن الإمام محرمًا بظهر فتبين أنه محرم بجمعة؛ فتبطل وأما لو كان مسافرًا، ومر بجماعة يصلون فظنهم مسافرين فدخل معهم على ذلك فتبين أنهم مقيمون؛ فإنه يعيد أبدًا وأما لو كان هذا الداخل مع من ظنهم مسافرين مقيمًا؛ فإنه يتم معهم صلاته، ولا يضره ظن المخالفة،؛ لأن الإتمام واجب عليه سواء ظهر أن إمامه مسافر أو مقيم، وكذلك يعيد أبدًا من ظنهم مقيمين والحال أنه مسافر فنوى الإتمام فتبين أنهم مسافرون، فإن كان هذا الذي ظنهم مقيمين مقيمًا فلا تبطل صلاته؛ لأن غايته أنه مقيم صلى خلف مسافر ثم إنه لا إعادة في الوقت على هذا المقيم سواء ظنهم مسافرين أو ظنهم مقيمين والحاصل أن المسافر ومن ظن أن الإمام في ظهر أو جمعة إذا أحرم كل منهما بما أحرم به الإمام صحت صلاته، فإن عين بطلت إلا من عين الجمعة فتبين أنها الظهر فلا تبطل، وإن المقيم الذي ظن إمامه مسافرًا أو مقيمًا فتبين خلافه فلا إعادة عليه لا أبدًا ولا في الوقت كما صرح بذلك شراح سيدي خليل والله المرشد للصواب.
(ما قولكم) في عالم يصلي مع أصحابه لموضعه البعيد من الصفوف التي خلف الإمام هل يفوتهم فضل الصف أم لا؟
(الجواب) في عبد الباقي والأمير عليه عند قول سيدي خليل: وندب الفرض بالصف الأول.
(فائدة)
قال ابن عرفة: قال ابن حبيب أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه أي مأمومًا للإمام بموضعه البعيد من الصفوف ما لم يكن بها فرج فليسدها، أي ولا يفوته ثواب الصف وإنما فضل الصف الأول لاستماع القرآن، وإرشاد الإمام واحتمال الاستخلاف. اهـ بتلخيص.
(ما قولكم)
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 46