اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 41
ذكر القبلي أو البعض من نفل في فرض فأنه يتمادى مطلقا كما أنه يتمادى إن ذكر القبلي أو البعض من نفل في نفل إن أطال القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح النفل الأول بلا سلام ويتشهد، ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب قضاء النفل الذي رجع عنه إذ لم يتعمد بطلانه انتهى صاوي بتصرف وتوضيح.
(ما قولكم) في مالكي اقتدى بشافعي في صلاة الصبح فترك الشافعي القنوت سهوًا وسجد قبل السلام فهل يسجد المالكي معه أم لا؟
(الجواب) في حاشية الخرشي: أنه يجب على المالكي اتباع الشافعي في سجوده للقنوت قبل السلام، وإن خالفه فالظاهر عدم البطلان أفاده بعض الشيوخ. اهـ بتصرف.
(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا؟
(الجواب) قولهم إن ترتيب حاضرتي الوقت واجب شرطًا فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وعليه صلاة الظهر، أو تذكر الظهر بعد أن شرع في العصر فالعصر باطلة، ومحل البطلان إن كان متذكرًا أن عليه الظهر، أو حدث التذكر في أثناء العصر فإن تذكر بعد التمام ندب إعادة المقدم بوقت كالمكره على ترك الترتيب، ومحله أيضًا إذا بقي من الوقت الضروري ما يسعهما لأنهما لا يكونان حاضرين إلا إذا وسعهما الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا قدر أربع ركعات اختصت به العصر، فإذا أوقعت الظهر حينئذ فهي قضاء فيكون حكم الترتيب بين الظهر والعصر في هذه الحالة الوجوب غير الشرطي، فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت ويسير الفوائت خمس فأقل، فيجب تقديم اليسير على الحاضرة وجوبا غير شرط على المشهور، وقيل: مندوب وعلى المشهور يقدم اليسير وإن خرج وقت الحاضرة، وندب إعادة الحاضرة ولو مغربًا وعشاء بعد وتر إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير بوقتها ولو الضروري، فإن كان بالفراغ من الحاضرة يخرج الوقت الضروري فلا إعادة. اهـ ملخصًا من حاشية أبي الحسن وأقرب المسالك وص.
[مسألة]
إن ذكر المصلي اليسير في فرض قطع فذَّا كان أو إمامًا، ويقطع مأمومه تبعًا له إن لم يركع؛ فإن ركع ندب له أن يخرج عن شفع وإن بصبح أو مغرب، والحاصل أنه إن تذكر اليسير بعد ركعة خرج عن شفع مطلقًا, وبعد ركعتين كمل المغرب وأولى الصبح والجمعة وخرج عن شفع في الرباعية، وبعد ثلاث كمل الرباعية, وأولى المغرب ومحل كونه يشفع إن ركع مقيد بما إذا لم يخش خروج وقت المذكورة، وإلا حرم الشفع وتعين القطع سواء كان الوقت ضروريًا أو اختياريًا، فالضروري كما إذا ذكر الظهر في العصر، وقد بقي للغروب ركعة, والاختياري يتصور في جمع التقديم كما إذا شرع في العصر في وقت الظهر المختار، ثم تذكر الظهر فإنه يقطع
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 41