responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 37
فلا إصلاح عليه؛ لأنه يبني على التمام، وقال عبد الوهاب: يندب له السجود بعد السلام فقط، ولكن هذا يخالف قولهم سجود السهو سنة إلا أن يقال: إن البغداديين لا يفرقون بين السنة والمستحب، ولا يقال: إذا كان يبني على التمام لا سجود عليه؛ لأن السجود بعد السلام ترغيمًا للشيطان، والشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرًا بأن يشك؛ هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئًا يبنى عليه، وهذا يجب عليه أن يلهو عنه، وإذا خالف وأصلح لا تبطل صلاته ولو عمدًا، قال الأجهوري: والذي يظهر لي أنه إذا أتاه يومين متواليين فإنه يكون في اليوم الثاني منهم مستنكحًا إن علم من عادته أنه يأتيه في اليوم الثالث أيضًا، أو ظن ذلك، وأما لو علم أو ظن أو شك أنه لا يأتيه في اليوم الثالث فإنه يكون في اليوم الثاني غير مستنكح قطعًا، والظاهر أنه في اليوم الأول غير مستنكح كاليوم الثاني أفاده العلامة العدوي على الزرقاني بزيادة من حاشيته على الخرشي.

[مسألة]
السهو في السنن والنوافل كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل: الجهر، والسر، والسورة يسجد لها في الفرض دون السنن والنوافل لندبها فيهما، الرابعة إذا عقد في النافلة ثالثة سهوًا برفع رأسه فيهما كملها أربعًا في غير الفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء أي والشفع وذلك؛ لأن الشارع حد ما ذكر بركعتين فيبطل بزيادة مثله، وأما الوتر فلا يبطل بزيادة مثله، وفي مختصر البرزلي: من صلى الشفع ثلاث ركعات سجد أي بعد السلام إن كان ناسيًا، وأجزأه وبطل في العمد والجهل، وقوله: كملها أربعًا أي ويسجد قبل السلام لنقصه السلام بعد الركعتين الأوليين والزيادة واضحة، الخامسة إذا ترك منها ركنًا ساهيًا لا تجب إعادتها هذا حاصل ما في الزرقاني والعدوي من باب السنن وباب السهو.
(ما قولكم) فيمن قرأ من الفاتحة آيتين سرًا في محل الجهر أو جهرًا في محل السر، هل يسجد للسهو أم لا؟ وفيمن قرأ في ركعة واحدة السورة سرًا في محل الجهر أو جهرًا في محل السر هل يسجد أم لا؟
(الجواب) إذا قرأ من الفاتحة الآية والآيتين لا سجود عليه، وأما إذا قرأ أكثر من الآيتين فإن تذكر قبل وضع يديه علي ركبتيه فإنه يعيد أم القرآن والسورة، وإن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع ويسجد قبل السلام إن كان المتروك الجهر، وبعد السلام إن كان المتروك السر، وأما إذا ترك الجهر أو السر في السورة التي بعد أم القرآن من ركعة واحدة فلا يسجد له؛ لأنه سنة واحدة غير مؤكدة، وأما من ركعتين فيسجد له، واعلم أن من ترك الجهر وأتى بدله بالسر لا يسجد للسهو، إلا إذا اقتصر على حركة اللسان والشفتين، وأما لو أتى فيما ذكر بأعلى السر بأن أسمع نفسه فلا سجود عليه، وأن من ترك السر بدله بالجهر لا يسجد إلا إذا أتى بأعلى الجهر، وهو أن يرفع صوته فوق سماع نفسه ومن يليه بأن كان يسمعه من بعد

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست