responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 353
يعلم مأخذ المراقبة التي يفعلونها، وهي عبارة عن انتظار الفيض من الله تعالى، ليفيض على القلب المعارف الإلهية المتعلقة بالصفات، وحقائق بعض العبادات؛ ليعرف مقدارها فتحبها النفس وتقبل عليها بالتعشق لها، والمحبة فتنبه، والله أعلم.

[مسألة]
في شرح المحلى على جمع الجوامع الأصولي: أن الحنفي أبقى للربا في قوله تعالى:} وَحَرَّمَ الرِّبَا {على معناه اللغوي مع إضمار مضاف أي أخذه، وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا، فإذا أسقطت صح البيع، وارتفع الإثم، وقال غير الحنفي وهو الشافعي ومالك: نقل الربا شرعا على العقد، فهو فاسد، وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا، والإثم فيها باق. اهـ، والله أعلم.
[مسألة]
اليتيمة متى خيف عليها الفساد في مالها أو في حالها زوجت، ولو لم تبلغ عشرا، ولا رضيت بالنكاح، فيجبرها وليها غير الوصي، والسيد كعمها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي إن كان غير ظالم، وإلا كفى جماعة المسلمين؛ ليثبت عنده الخوف عليها، وأنها خلية من زوج، وعدة، وغيرهما من الموانع الشرعية، وأن الزوج كفؤها في الدين والحرية والحال، والمهر إن مهر مثلها، فإن زوجها وليها المذكور من غير مشاورة صح النكاح إن دخل بها، وإن لم يطل، وأما إن لم يخف عليها الفساد وزوجها وليها المذكور صح إن دخل وطال بالسنين كالثلاثة بعد دخولها وبلوغها، كما يصح نكاحها بالولاية العامة مع وجود نحو العم مطلقا، خيف عليها الفساد أم لا، حيث كانت ذا نسب وجمال أو ذات مال وحسب، أو ذات صفة من الصفات الأربع على ما لبعضهم إن دخل وطال بما ذكر، فإن دخل ولم يطل أو لم يدخل طال أم لا، فلعمها أو للحاكم إن غاب عمها غيبة بعيدة على ثلاثة أيام فأكثر، الرد للنكاح وله الإمضاء، وأما إذا كانت دنيئة خالية من الصفات الأربع المذكورة فيصح نكاحها بالولاية العامة مع وجود نحو عمها، حيث خيف عليها الفساد، ولا يفسخ بحال طال زمن العقد أو لا، دخل بها الزوج أو لم يدخل، ويفسخ إن زوجت مع عدم خوف الفساد عليها بالولاية العامة مع وجود من ذكر إن لم يدخل، وبطل بما ذكر كما للمتيطي، وقال غيره: يفسخ مطلقا كذا يؤخذ من الدردير في أقرب المسالك والصاوي عليه.
[مسألة]
أخذ العلامة الأمير في حاشيته على عبد السلام على جوهرة التوحيد: تحريم ما يحصل من بعض المخرفين

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست