responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 351
البينة بتكراره. اهـ، وقد مثل في أقرب المسالك للمثلة بقوله: كقطع ظفر أو قلع سن، أو بردها بالمبرد حتى أذهب منفعتها، أو قطع بعض أذن أو شرطها، أو قطع بعض جسد من أي موضع أو خرم أنف إلا لزينة، أو وسم بنار بأي عضو، أو بوجه ولو بغير النار، كوسم بإبرة بمداد أو غيره. اهـ بتوضيح من الشرح، والله أعلم.
(فائدة) دلالة العام كعبيدي على بعض أفراده، أعني ثلاثة غير معينين مطابقة، وعلى واحد غير معين تضمن، ولا دلالة له على ثلاثة معينين، أو واحد معين لا بالمطابقة، ولا بالتضمن ولا بالالتزام ضرورة أن التعيين خارج عن موضوعه، فلا وجه لإيراده نقضا لحصر الدلالة اللفظية الوضعية في الأقسام الثلاثة، وذلك أن للفرد ماهيتين باعتبارين أحدهما ماهية شخصية باعتبار كونه كلا للعام، فلا يصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن الجزء لا يحمل على الكل، وثانيتهما ماهية كلية باعتبار كونه فردا، وكون العالم تمام ماهيته المتفقة فيه، ومع بقية الأفراد حيث كان نوعا له؛ فيصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن العام تمام ماهيته، حينئذ فافهم، والله أعلم.
(فائدة) في فتاوى الشيخ إلياس المدني ما نصه وضع الإبهامين على العينين عند قوله: أشهد أن محمدا رسول الله سنة، قال في المضمرات، وفي المسعودي وصفته أن تضم ظفريك على عينيك، ولا تمدهما كذا نقله فصيح الدين شارح الهداية، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قبل ظفري إبهاميه عند سماع: أشهد أن محمدا رسول الله، أنا ناقذه ومدخله في صفوف القيامة"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من سمع اسمي في الأذان فقبل ظفري إبهاميه لم يعم أبدا"، وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استمع الأذان، فلما بلغ المؤذن كلمة الشهادة بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظفري إبهاميه، ومسح بهما عينيه فقال صلى الله عليه وسلم: "لأي شيء صنعت هذا؟ " قال: شرفا لاسمك وتيمنا به يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا، فمن عمل به فقد أمن من الرمد" كذا في مفتاح السعادة، والمحفوظ أن يقول عند التقبيل: اللهم احفظ عيني ونورها، كذا ذكره شيخ زاده في شرحه على الوقاية في باب الأذان. انتهى.
(فائدة) في الأمير على عبد السلام ما نصه: ولعظيم ذنب الشرك لم يجز غفرانه، قال الله تعالى:} إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ {، قال أستاذنا وولي نعمتنا سيدي علي وفا رضي الله تعالى عنه وعنا به، ومن هنا لم يغتفر

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست