اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 348
الحزن دون ما عدا ذلك، فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه، وقد قالت فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه:
ماذا على من شم تربة أحمد ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصائب لو أنها ... صبت على الأيام صرن لياليا
اهـ.
نقله والدي في تقريراته على البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم.
(فائدة) لما كان الوجوب عبارة عن الإذن في الفعل مقيدا بمنع الترك، ويلزم قيده وصف الإذن في الفعل بالطلب الجازم؛ كان نسخه نفيا لمقيد بقيد، فإما أن يصدق بنفي المقيد وقيده معا، فيجعله كأن لم يكن، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة؛ لكون الفعل مضرة أو منفعة، وهو قول الغزالي، وإما أن يصدق بنفي قيده وهو الأصح، وعليه فإما إن يصدق بنفي قيده الذاتي وهو منع؛ فيبقى الإذن في الفعل بما يقومه وهو الإذن في الترك الذي خلف المنع من الترك، فيحتمل الإباحة أو الندب أو الكراهة، أو خلاف الأولى، وإما أن يصدق بنفي لازمه، وهو الطلب؛ فيثبت التخيير، وإما أن يصدق بنفي قيد لازمه وهو الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم، وهو الاستحباب أقوال ثلاثة، كذا يؤخذ من جمع الجوامع، وشرح المحلى عليه.
[مسألة]
إذا أعتق رجل جارية وزوجها من رجل آخر بعقد صحيح، ومهر معلوم، ثم بعد دخول الزوج بها وإقامته معها نحو سنة ونصف، وولادتها منه، ادعى الزوج أن الجارية ملك لزوجته، وأنه أعتق فزوج ما لا يملك، وأقرته زوجته على دعواه، وهي تعلم بزواجها وحملها ووضعها ومشاهدة له، ولم تنكره، فإنه لا يكون لها ما ادعته بمقتضى إقرارها لزوجها المزوج على ما ادعاه، إلا إذا اشتهر من قبل دعواها عند من له مداخلة معها أن الجارية ملكها، أو أثبتت ذلك ببينة، وحينئذ فيكون وقوع العقد وما معه بمشاهدتها وعلمها، وبذلك إذن في تزويجها، ويكون زوج المالكة للجارية غارا لزوجها بدعواه حريتها؛ فتكون أولاده منها أحرارا، والأرجح عدم فسخ النكاح؛ لأن الدوام ليس كالابتداء في اشتراط خوف العنت، وعدم الطول فعلى الزوج صداق المثل إذا لم يفارق، وإلا فالأقل منه، ومن المسمى وعليه قيمة ولدها منه يوم الحكم لا يوم الولادة، أمسك أو فارق يدفعها لسيدتها كما في شرح خليل.
(فائدة) قال ابن سند نظم ابن رشد
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 348