responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 344
رب الدين ليس له مطالبة الضامن بالدين إن تيسر الأخذ لرب الدين من مال المدين، بأن كان موسرا غير ملد ولا ظالم، والقول المرجوع عنه هو أن رب الدين مخير في طلب أيهما شاء من المدين، أو الضامن، قال البناني: والقول المرجوع عنه هو الذي جرى العمل بفاس، وهو الأنسب بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. اهـ، والله أعلم.

[مسألة]
اعلم رحمك الله تعالى أن المأخوذ من المدونة هو أن الفلوس ونحوها مما جعل سكة وعينا، وجرى به التعامل بين الناس لا يعطى حكم الدنانير، والدراهم إلا في بابي الصرف والربا بنوعيه، نظرا لكونه صارفا بالسكة من نوع الدنانير والدراهم، وأما في غير هذين البابين كالزكاة فإنما يعطى ما ذكر حكم العروض في جريان زكاته على حسب الإدارة والاحتكار مما هو موضح في كتب الفقه، ففي كتاب الزكاة من المدونة ما نصه قلت: أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم، فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك؟ قال: لا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون ممن يدير فتحمل محمل العروض، قال: وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة، أو تباع الفلس بالفلسين؟ فقال مالك: إني أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية. انتهى.
وفي كتاب الصرف منها قلت: أرأيت لو اشتريت فلوسا بدراهم، وافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد، قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة، وعين لكراهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب، أو تبر ذهب بفلوس، فافترقنا قبل أن نتقابض، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز، هذا في قول مالك؛ لأن مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة، ولا بالدنانير نظرة، ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: الفلوس بالفلوس بينهما فضل، فهو لا يصلح في عاجل بآجل، ولا يصلح إلا عاجل بعاجل، ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات، قال الليث بن سعد عن يحيي بن سعيد وربيعة: إنهما كرها الفلوس بالفلوس، وبينهما فضل أو نظرة، وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم، الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قالا: وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد، وقال يحيي بن أيوب قال:

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست