اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 33
تجرهن لدينها ويملن إليها، وسد الذرائع مطلوب عندنا، وأما باني هذه المدرسة فبناؤه لا يجوز، بل هو من قسم من سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلي يوم القيامة، وفي هذا القدر كفاية والله أعلم.
باب استقبال القبلة
(ما قولكم) فيمن التفت في صلاته بجميع جسده، وبقيت رجلاه إلى القبلة، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وهل يفرق بين من في المسجد الحرام ومن في غيره أم هما سواء؟
(الجواب) في الزرقاني: ويكره الالتفات لغير ضرورة ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه إلى القبلة، فإن استدبر أو شرق أو غرب بجسده ورجليه بطلت صلاته، ثم ما تقدم من المكروه شامل لمعاين الكعبة، حيث لم يخرج شيء من بدنه عن سمتها، فإن خرج عن سمتها وجهه، أو شيء من بدنه ولو أصبعًا بطلت صلاته على المعتمد، ولو بقيت رجلاه وبقية جسده لها، وفي العدوي: ومقابل المعتمد ما قاله أبو الحسن من أنه إذا استدبر برأسه ونحوه أو شرق أو غرب مع بقاء قدميه للقبلة لم يضره ذلك ولو بمكة والله أعلم.
[مسألة]
يرخص لمن سافر سفر قصر وكان راكبًا دابة معتادًا أن يصلي النفل ولو وترًا إلي جهة سفره، ولا يجب عليه أن يبتدئ النفل إلى جهة القبلة بل يستحب التوجه لها ابتداء والمحمل كالدابة وهو ما يركب فيه من شقدف وغيره ويومئ بسجوده إلى جهة الأرض ولا يسجد على الدابة وإذا أومأ إلى الأرض فلا يشترط طهارتها؛ لأنه لا يشترط طهارة البقعة إلا إذا كانت الأعضاء تماسها، وإذا صلى على الدابة قائمًا راكعًا وساجدًا أجزأه على المذهب، ولا يرخص لماش ولا لراكب سفينة، ولا فيما دون مسافة القصر أو سفر غير مباح أن يصلي صوب سفره إيماء، ولو إلى القبلة، وإذا كان في محفة أو عربية، أو تختروان في سفر القصر؛ فإنه يجلس متربعًا ويركع كذلك، ويسجد على أرض ما ذكر، ولا يومئ بالسجود. اهـ ملخصًا من خرشي وعدوي ودر ودس.
[مسألة]
إذا صلى الفرض على الدابة أعاد أبدًا إلا لأجل التحام الحرب الجائز في قتال كافر أو غيره من كل قتال يجوز الدفع به عن النفس أو المال أو الحريم أو لأجل خوف من افتراس سبع أو لصوص، إن نزل عن الدابة؛ فيصلي من حصل له شيء مما ذكر على الدابة إيماء إلى الأرض مستقبل القبلة؛ إن قدر فإن تعذر استقبالها صلى لغيرها، فإذا حصل الأمن لمن خاف سبعًا أو لصًا بعد أن صلى؛ فإنه يندب له أن يعيد ما دام الوقت باقيًا هذا إن تبين عدم ما خافه بأن تبين أنه لا سبع ولا لص، وأما إذا تبين واحد منهما أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه، والمراد بالوقت في قوله ما دام الوقت باقيًا أن يعيد الظهرين للاصفرار والعشاءين للفجر والصبح للطلوع، وأما الخائف من العدو فلا إعادة عليه لأن العدو يريد النفس غالبًا، ومراد اللص المال غالبًا، فأمر العدو أشد. اهـ ملخصًا من خرشي وعدوي
[مسألة]
من صلى
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 33