responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 298
للرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره، قال عبد الوهاب: لأن الوصية ليست بواجبة عليه، فإن شاء ثبت عليها وإن شاء رجع عنها بالفعل والقول. اهـ منها.

[مسألة]
إذا قطع الخياط الثوب بمحضر ربه وقبضه ليخيطه فادعى ضياعه فقيل: يضمنه صحيحًا، وفي مختصر ما ليس في المختصر: يضمنه مقطوعًا، قال بعض المتأخرين: وهو أحسن منها.
[مسألة]
وإذا دعا الصانع رب المصنوع إلى أخذه وأخبره أنه قد كمل فلا يسقط عنه ذلك ضمانه إلا أن يحضره لربه كامل العمل، ثم يتركه ربه عنده فيسقط ضمانه عن الصانع. اهـ من معين الحكام. اهـ من المسائل.
[مسألة]
اختلف فيما يضمن الضمان إذا ادعى ضياع القمح، فقال ابن القاسم: يضمن دقيقًا بريعه على ما عرف من الريع، وقال مالك وابن المواز: قمحًا يريد إن لم يطحنه بعد ذلك. اهـ من معين الحكام. اهـ منها.
[مسألة]
إذا تمادي المكتري في السكنى بعد انقضاء الوجيبة فقيل: يكون عليه بحساب الكراء الأول، وقيل: يكون عليه كراء المثل، قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: وكراء المثل أحب إلي. اهـ منها.
[مسألة]
في التنبيهات أنه لا ضمان على السمسار في دعوى ضياع المتاع ولا فيما حدث فيه من عيب، ويحلف إن اتهم ذكره في باب العيوب، وقال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامنون إلا السمسار الطواف في الأسواق إذا قال بعت الثوب من فلان وأنكر فلان الشراء ولم تقم بينة على البيع فالسمسار لا يضمن وهو مصدق في قوله قد بعت؛ لأن عرف الناس أن السمسار لا يشهد حين البيع، وقيل ضامن إذا لم يشهد. اهـ من التنبيهات في باب الوكالة. اهـ منها.
[مسألة]
إذا لم يكن لصبيان الحكام رزق من بيت المال كان جعل الغلام المتصرف بين الخصمين على الطالب إلا أن يلد المطلوب ويختفي ويغيب تعنتًا بالطالب فيكون الجعل في إحضاره على المطلوب. اهـ منها.
[مسألة]
قال القاضي أبو الوليد بن رشد الحكم على الغائب في مذهب مالك على ثلاثة أقسام: أحدها: غائب قريب الغيبة على مسيرة اليومين والثلاثة، والطريق مأمونة هذا يكتب إليه في كل حق إما أن يوكل، وإما أن يقدم، فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ما له من الأصول وغيرها، وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من طلاق وعتق، ولم تجز له حجة في شيء من ذلك لأنه لا عذر له، والثاني غائب بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام وشبهها، فهذا يحكم عليه فيما عدا الاستحقاق في الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض، وترجى له الحجة في ذلك، وكذلك في اليومين والثلاثة، والطريق غير مأمونة، والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من أفريقية، والمدينة من الأندلس وخراسان، فهذا يحكم عليه في كل شيء من الديون والحيوان والعروض والرباع والأصول، وترجى له الحجة في ذلك، ووافق الشافعي مالكًا في الحكم على الغائب، ومنعه أبو حنيفة، وفي البيان والتحصيل أن أهل

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست