اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 296
بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل العلم عنده. اهـ منها.
[مسألة]
من وقف وقفًا على منافع الجامع صرف في العمارة والحصر والزيت وغير ذلك، ولا يعطى منه الإمام والمؤذن، ذكر ذلك الحفيد في مختصره الصغير. اهـ منها.
[مسألة]
المدارس ليست بجوامع، وإنما الجامع منها المحراب نفسه، وقيل إيوان المحراب خاصة وباقيها ليس بجامع، لأنه يجوز فيها الجماع، والأكل وجميع الصناعات وغير ذلك من المنافع. اهـ منها.
[مسألة]
الذين يصلون على ظهر الدابة المريض الذي لا يقدر على السجود والركوع ويصلي إيماء، والمقاتلون حال الالتحام مع العدو، والمسافر في الطين الخضخاض والخائف من لصوص أو سباع، والمتنفلون في السفر ذكره ابن الجلاب فهؤلاء ليست القبلة شرطًا في حقهم. اهـ منها.
[مسألة]
لا يجوز دفع الوديعة بأمارة المودع أو بكتابة، فإن فعل وجاء المودع فأنكر حلف ما أمره، ولا كتب بذلك إليه، وإنه لا حق له عليه وضمنه مثلها، أو قيمتها، ثم يرجع المودع على القابض منه، ولا يمنعه من ذلك تصديقه فيما أتى به، ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بصدقه. اهـ من أحكام ابن سهل في باب الإقرار، ومن وثائق الجزيري. اهـ منها.
[مسألة]
الذين يبيعون في الأسواق مثل الدلالين، والدلالات إذا باعوا شيئًا فاستحق رجع على صاحب المتاع لا عليهم، فإذا ادعوا تلف المتاع أو ضياعه منهم ضمنوا لأصحاب السلعة قيمتها يوم القبض. اهـ من التنبيهات للقاضي عياض. اهـ من المسائل.
[مسألة]
من اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش، لم تسمع دعواه حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع؛ لأن هذا مما يحدث في ليلة، ويحلف البائع أنه ما علم ذلك بها، ولا يحلف بقول المشتري أنها تبول حتى يعلم ذلك بأن توضع عند امرأة، فإذا تبين ذلك جاز قول المرأة وحدها، وقول الرجل في ذلك عن امرأته لأن هذا ليس على جهة الشهادة، وإنما هو على وجه استخبار القاضي ذلك ممن يطلع عليه ويخبر به. اهـ من تبصرة الحكام.
[مسألة]
من قال لرجل إن فلانًا بعثني إليك لتعيره كذا فأعطاه، فتلفت من يده العارية فإن أقر الباعث ببعثه ضمن، وإن جحد حلف ما بعثه وبرئ وحلف المبعوث لقد بعثه وبرئ. اهـ منها.
[مسألة]
سئل مالك عمن يتسلف من رجل دراهم، ومن رجل آخر دراهم فخلطهما فوجد فيهما زيوفًا أو نقصًا، ولا يدري من أي الدراهم هي قال لا يرد عليهم إلا طيبًا، ويحلفون أنهم لم يعطوه إلا جيادًا قال القاضي أبو الوليد قوله: ويحلفون أنهم لم يعطوه إلا جيادًا معناه أنه يحلف كل واحد منهم على البتات، فإن حلفا جميعًا برئا ولزمه أن يعطيهما جميعًا طيبًا، وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر لزم الناكل ذلك، وإن نكلا جميعًا أبدلاه جميعًا بعد أن يحلف ما يعلمه من دراهم من هو منهما باتفاق، إن ادعى كل واحد منهما عليه أنه يعلمه أنه ليس من دراهمه، وعلى الاختلاف إن لم يحقق عليه الدعوى، وهذا إذا كانت له بينة على أنه وجد فيهما الزائف أو الناقص بعد
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 296