اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 291
لم يجدها فلا شيء له؛ لأنه علم من إيصائه بها أنه لم يتلفها، ومن الوصية أن يقول: وضعتها بموضع كذا فلم توجد، والله أعلم.
(ما قولكم) في وصية وجدت بخط الميت بعد موته، وشهدت البينة العادلة أنها خطه هل يعمل بها أم لا، وإذا قلتم لا يعمل بها والورثة فيهم البالغ والقاصر، ولما رأوا خط أبيهم عرفوه وأجازوا ما في الوصية هل إجازتهم صحيحة أم لا؟
(الجواب) إن شهدت البينة أنها خطه والحال أنه لم يشهد في حال حياته أنها وصية ولم يقل أنفذوها بطلت ولا يعمل بها بعد موته إلا إذا أشهدهم حال حياته أن هذه وصيتي أو قال: أنفذوها أو قرأها عليهم وأشهدهم، قال في المجموع: وإن ثبتت بخطه أو قرأها ولم يشهد ولا قال: أنفذوها بطلت لاحتمال التردد اهـ وإجازة الورثة صحيحة من البالغ فقط، فيؤخذ منه ما يخصه لأنها عطية منه، ففي المجموع: وإن أجير فعطية من الوارث تحتاج لحوز والله أعلم.
[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر.
(ما قولكم) في مريض أوصى لزيد بمائة ريال، ولعمرو بشيء تافه ثم مات، فطلب زيد من الوصي المائة الريال فقال: من يشهد لك بها؟ فقال عمرو: فلما حضر قال: أشهد أنه أوصى له بمائة ريال وأوصى لي بثوب قديم، فهل تقبل شهادة عمرو المذكور ويستحق زيد المائة ريال إذا حلف لعدم شاهد آخر أم لا؟ وإذا قلتم: يستحق زيد المائة هل يثبت لعمرو الثوب أم لا؟
(الجواب) نعم تقبل شهادته إن شهد لنفسه بقليل تافه ولزيد بكثير أو قليل، وإذا لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف زيد معه واستحق وصيته، ولا يمين على الشاهد لأنه يستحق ما أوصى له به تبعا للحالف، فإن نكل زيد فلا شيء لواحد منهما، وهذا إذا كتب الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد، فإن كتب بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه، وكذا إن كتبت بكتابين أحدهما للشاهد والثاني للآخر، فلا تصح للشاهد وتصح للآخر لعدم التبعية حينئذ، وأما شهادة الشاهد لنفسه ولغيره في غير
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 291