اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 29
سيدي خليل في صفة الوضوء المقدم على غسل الجنابة مرة مرة ضعيف، ففي فتح الباري ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الجنابة، وفيه: «ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا» كما في دس.
[مسألة]
إذا توضأ الجنب قبل الغسل وقبل أن يتم غسله مس ذكره فإنه يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم يجزه؛ لأنه قد ارتفع بالغسل الأول فهو بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الأكبر كما قال عج رحمه الله تعالى: وغسل أعضاء الوضوء بنية هو قول صاحب الرسالة وهو المشهور ومقابله قول القابسي: يغسلها بغير نية لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى. اهـ ملخصا من أبي الحسن على الرسالة وعدوي.
(فصل) في التيمم.
[مسألة]
قولهم: يجوز التيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برؤ ويعرف ذلك بالعادة معناه يعرف ذلك بالقرائن العادية كخوف انقطاع عرق العافية باستعمال الماء وليس من العاجز عن استعمال الماء للمرض المبطون الذي كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه بل هذا يؤمر باستعمال الماء وما خرج منه غير ناقض انظر ضوء الشموع.
[مسألة]
كل من أمر بالتيمم إذا تيمم وصلى يحرم عليه الإعادة كما في عب وغيره، وفي المجموع: ليس في النقل تصريح بالحرمة، قال في حاشيته: لكن للحرمة وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها عن المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع. اهـ.
هذا إذا تيمم وصلى غير مقصر وأما المقصر كواجده بعد طلبه بقربه أو برحله وخائف لص أو سبع فتبين عدمه أو مريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه صلى وسط الوقت ثم لحقه في الوقت وكذا من نسي الماء الذي معه ثم ذكره بعد أن صلى وكذا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإنه يعيد ما دام الوقت باقيا واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء لا يعيدون ولو بالتيمم واعلم أيضا أن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنهم يعيدون ولو في الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري كذا في كبير در بتوضيح، وفي دس، وقوله: والمتيمم على مصاب بول أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 29