responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 283
على النافي كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته، وما أحسن قول بعضهم:
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
وقوله في جوابه:
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

باب الحرابة
[مسألة]
المحارب قاطع الطريق لمنع سلوكها ولو لم يقصد أخذ مال المارين، كانت الطريق في فلاة أو عمران، أو أخذ مال محترم من مسلم أو ذمي أو معاهد ولو لم يبلغ نصابا والبضع أحرى على وجه يتعذر معه الغوث، أو مذهب عقل ولو انفرد ببلد وقصد أذية بعض الناس، كمسقي نحو سيكران لأخذ المال، ومخادع مميز لأخذ ما معه يتعذر غوث، كان المميز صغيرا أو بالغا، وكداخل زقاق أو دار ليلا أو نهارا لأخذ مال بقتال، كما في أقرب المسالك وشرحه.
[مسألة]
قال الدردير على خليل جبابرة: أمراء مصر ونحوها يسلبون أموال المسلمين ويمنعوهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم، ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم. اهـ؛ أي فهم محاربون لا غصاب كما في الصاوي.
[مسألة]
يجب على من كان دافعا عن نفسه القتل أو الجرح أو عن أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة قتل المحارب، ويجوز قتله لمن لم يكن كذلك، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة بأن يقول له ثلاثا: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي، إن لم يعاجل بالقتال وإلا عوجل بالقتال بالسيف ونحوه، قال في غاية الأماني: فلو قتل المحارب أحد ورثته فقيل: يرثه، وقيل: لا، واستظهر عب الأول وقاسه على ما تقدم في الباغية من قول خليل: وكره للرجل قتل أبيه وورثه. اهـ من أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.
[مسألة]
يتعين على الإمام قتل المحارب إن قتل ولو غير مكافئ أو أعان على قتله ولو بجاهه؛ فيقتل للحرابة بلا صلب أو مع صلب ما لم تكن المصلحة في إبقائه، بأن يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين مثلا، بل يطلق ارتكابا لأخف الضررين كما أفتى به الشبيبي وأبو مهدي وابن ناجي كما في عب، ولا يجوز قطعه ولا نفيه، وليس لولي الدم عفو عنه قبل مجيئه تائبا، فإن جاء تائبا فللولي العفو عنه، فإن لم يعف عنه قتل إن قتل مكافئا وإن لم يقتل المحارب أحد أو قدر عليه وجب على الإمام أن لا يخرج عن الحدود الأربعة مخيرة:
الأول: قتله بدون صلب، الثاني: الصلب على نحو جذع غير منكس فقتله مصلوبا، ثم إذا خيف تغيره بعد القتل والصلب أنزل وصلي عليه غير فاضل، الثالث: قطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من مفصل الكعب ولاء، ولو خيف عليه الموت، فإن كان مقطوع اليد اليمنى أو أشلها قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، فإن لم يكن إلا يد أو رجل

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست