اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 278
أو وال، وأما رفعها على الرماح في محل قتلهم فجائز كالكفار، فإن حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم تركوا ولا يسترقوا ولا يأخذ منهم مالا كالجزية، بل يتركهم عند الأمن منهم مجانا، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم إلا إذا لم يحصل الأمان للإمام منهم.
وكره لرجل قتل أبيه الباغي كأمه لا قتل جده أو ابنه فإن قتله ورثه؛ لأنه وإن كان عمدا لكنه غير عدوان، ثم الباغي إما متأول في خروجه على الإمام العدل وإما خارج على غير العدل، وإما معاند أي خارج عن الإمام العدل بلا تأويل، فإن كان متأولا أو خارجا على غير العدل فلا يضمن مالا ولا نفسا ولا طرفا أتلفهما ولا إثم عليه، ومضى حكم قاضيه، فلا يتعقب ويرفع حكمه الخلاف، فلا يعاد الحد الذي أقامه إن كان غير قتل، ولا دية عليه إن كان قتلا.
ويرد الذمي المقاتل معه لذمته وإن خرج معه طائعا، وإن كان معاندا ضمن النفس والطرف والمال لعدم عذره، ويكون الذمي الخارج معه طوعا ناقضا للعهد فهو وماله فيء، ولا يمضي حكم قاضيه.
والمرأة إن قاتلت بسلاح قتلت حال القتال فقط، وبغير سلاح لا تقتل إلا إذا قتلت شخصا، وإن كانت القدرة عليها بعد القتال فالمتأولة لا تضمن وغيرها يضمن، وإن كانت ذمية رقت.
وبالجملة قال ابن شاس: يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، وأن يكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال، ولا تنصب عليهم الردعات، ولا تحرق مساكنهم، ولا يقطع شجرهم. اهـ.
ومراده بذراريهم ما يشمل النساء، وقوله: ولا يستعان عليهم بمشرك؛ أي ولو خرج من نفسه طائعا بخلاف الكفار، كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشية الصاوي عليه، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
باب الردة
(ما قولكم) في من شك هل ارتد أم لا؟ هل تجري عليه أحكام المرتد أم لا؟
(الجواب) في عبد الباقي في نواقض الوضوء: إن من شك في الردة لا تجري عليه أحكام المرتد ولا ينتقض وضوؤه، وهو الموافق لما عليه عياض وغيره من أن من أتى بلفظ يحتمل الكفر من وجوه كثيرة ويحتمل الإسلام من وجه واحد فإنه لا تجري عليه أحكام المرتد.
(ما قولكم) في من قال لصاحبه: كل من خان صاحبه يخونه الله -تعالى- قاصدا بذلك المجازاة؟ فهل يكون آثما بذلك اللفظ؟
(الجواب) سئل الأجهوري عن ذلك فأجاب بقوله: الجمهور على منع إطلاق ما لم يرد على الله -تعالى- وهذا لم يرد إطلاقه عليه -تعالى- فيما نعلم، وظاهر كلامهم المنع ولو قصد به معنى صحيحا، والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن دعا على شخص بقوله: أماته الله كافرا، هل يكفر أم لا؟
(الجواب) إن قصد التنكيل فليس كفرا
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 278