responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 277
واستولى عليه، وقال ابن عبد البر:} على العرش استوى {؛ أي علاه، قال القرطبي: فعلو الله وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته؛ أي ليس فوقه ممن يجب له من متعالي الجلال أحد، واستوى أي قدر عليه كما قاله الأكثر، فمن يثبت له -تعالى- مكانا فهو من المجسمة، وحكم مثبت الجهة أنه إن قال: إنه -تعالى- في السماء وأراد به المكان فهو كافر، وإن أراد الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال ونعتصم به عما يصم من الوهم والخيال.

باب في البغي
[مسألة]
البغي لغة: التعدي. وشرعا: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأويلا، وتثبت الإمامة بأحد ثلاثة أمور:
الأول: بيعة أهل الحل والعقد، والثاني: عهد الإمام الذي قبله له، والثالث: تغلبه على الناس، وحينئذ فلا يشترط فيه شرط؛ لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته، وأهل الحل والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات: العلم والرأي والعلم بشروط الإمامة؛ وشروطها ثلاثة: كونه مستجمعا لشروط الفتيا، وكونه قرشيا، وكونه ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات.
فالباغية فرقة خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه في غير معصية بمغالبة ولو تأويلا، فلا تثبت الإمامة للمتغلب إلا إن دخل عموم الناس تحت طاعته، وإلا فالخارج عليه لا يكون باغيا، كقضية الحسين مع اليزيد، وغير المعصية الممتنعون من طاعته فيها، كمنع حق الله أو للآدمي وجب عليهم كزكاة وأداء ما عليهم مما جبره لبيت المال، كخراج الأرض العنوية الذي أمروا بدفعه لبيت المال أو أبوا طاعته يريدون عزله؛ إذ لا يعزل بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه على من له قدرة.
وأما إذا كلف الإمام الناس بمال ظلما فامتنعوا من إعطائه وقاتلهم فقاتلوه فإنهم لا يكونون بغاة بذلك، فإن تحقق الإمام بغيهم بصدق التعريف المذكور عليهم وجب عليه أولا إنذارهم؛ بأن يدعوهم لطاعته وأنهم إن لم يطيعوا قاتلهم، فإن لم يفد فيهم الإنذار كأن عاجلوه بالقتال جاز له قتالهم، ويجب كفاية على الناس معاونته عليهم حيث كان عدلا، وإلا فلا يجوز له قتالهم لاحتمال أن خروجهم عليه لعدم عدله، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه. قال مالك -رضي الله عنه-: دعه -يعني غير العدل- وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما. اهـ.
ويكون قتله لهم بسيف ورمي بنبل وتغريق وقطع الميرة؛ أي الطعام والماء عنهم، ورميهم بنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية، وحرم عليه لكونهم مسلمين سبي ذراريهم ونسائهم، وإتلاف مالهم وأخذه بدون احتياج له، فإن احتيج للاستعانة به من نحو سلاح وخيل عليهم جاز له أخذه وحوزه، ثم بعد الاستغناء رد إليهم إذا وقع وحازه، أو أن الاستيلاء عليه بالقدرة، وحرم عليه أيضا رفع رءوسهم بعد قتلهم برماح لمحل آخر كبلد

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست