responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
عند تحليف المدعى عليه، أو أنه لم يعلم قبل تحليفه فله إقامة البينة ويحلف أنه نسيها أو لم يعلم بها، كما إذا أقام للمدعي شاهدا في دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، فطلب منه الثاني فقال: ليس عندي إلا هذا، فحلف المدعى عليه لرد شهادة هذا الشاهد، ثم وجد المدعي شاهدا ثانيا فله أن يقيمه ويحلف أنه نسيه أو لم يعلم به. اهـ من أقرب المسالك بزيادة من ص.
(فائدة) كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عامله بالبصرة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس، وانظر أيهما أنفذ للقضاء فوله؛ فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر، فقال له إياس: القاسم أحق بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين، وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهما، فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه، فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه، فوالله إن إياسا أحق مني، فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولي كاذبا، وإن كنت صادقا فاتبعني، فقال إياس: يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله منها، فقال له: حيث فطنت لها، فأنت صاحب القضية وولاه. اهـ من الأمير.

[مسألة]
لا يشترط في القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد، انظر بن. اهـ أمير.

باب في الشهادات
[مسألة]
لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد على الأظهر، بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به، كرأيت كذا أو سمعت كذا، ولهذا عند هذا كذا؛ فلا يشترط لأدائها صيغة معينة كما في ص.
[مسألة]
إذا تعذر وجود العدل -كما في زماننا- اكتفي بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق، وقيل: يؤمر بزيادة العدد. اهـ من ص.
(ما قولكم) في شاهد يصفق بيديه، هل ترد شهادته أم لا؟
(الجواب) لا تصح إلا شهادة ذي المروءة، وهو المتصف بترك غير لائق يخل بالمروءة، ومما يخل بها الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه، ولعب بكسيجة وطاب ومنقلة وشطرنج بلا قمار، وإلا فهو من الكبائر؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل كما في أقرب المسالك.
(ما قولكم) في قافلة حاربهم قوم، فهل تقبل شهادة القافلة بعضها لبعض؟
(الجواب) تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على من حاربهم، ولا يلتفت للعداوة الطارئة بينهم للضرورة، وسواء شهد لصاحبه بمال أو نفس، وأما في الأموال فتجوز للضرورة، وإن لم تكن هناك عدالة وحرية محققة، وإن كان ذلك في السفر. اهـ منه بزيادة من ص.
(ما قولكم) في رقيق تحمل الشهادة في حال رقه، ثم أداها في حال حريته، هل تصح شهادته؟
(الجواب) يصح تحمل الرقيق للشهادة ويؤديها بعد عتقه، وكذا يصح تحمل الكافر الشهادة وهو كافر وأداؤها وهو مسلم، وكذا يصح تحمل الصبي الشهادة في حال صباه وأداؤها وهو بالغ إن كان في حال صباه ضابطا. اهـ ملخصا من در ودس.

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست