اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 269
جاز، وإلا منع كما في الصاوي.
باب في اللقطة
[مسألة]
يجب تعريف اللقطة سنة كاملة إن كان لها بال، ويعرف نحو الدلو والدينار فأقل الأيام؛ لأنها لا تلفت إليها النفوس كل التفات، والتعريف يكون بمظان طلبها وبباب المسجد لا داخله، ويعرفها في ابتداء الالتقاط كل يوم مرتين، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل يومين مرة، ثم في كل ثلاثة مرة، ثم في كل أسبوع مرة، كما ذكره شارح الموطأ، ويعرفها بنفسه أو بمن يثق به لأمانته، ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين يعرفها، وإن كان تعريفها لا يليق بالملتقط لكونه من أولي الهيئات أعطاها لمن يعرفها بأجرة منها، وإن كان يليق به التعريف وأعطاها لغيره يعرفها فهلكت فإنه يضمن، كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت، ولا يذكر حال تعريفه جنسها بل يذكرها بوصف عام، كأمانة أو مال أو شيء، والشيء التافه كدون الدرهم وكعصي لا يعرف؛ لأنه لا تلتفت إليه النفس، وكقليل من تمر أو زبيب، وله أكله إذا لم يعلم صاحبه، وإلا منع وضمن. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.
[مسألة]
للملتقط بعد السنة حبس اللقطة أو التصدق بها عن ربها أو عن نفسه أو التملك لها ولو وجدها بمكة، وضمن الملتقط فيما إذا تصدق بها ولو عن ربها، أو تملكها إذا جاء ربها، كما في أقرب المسالك.
باب في الدعاوى والإيمان
(ما قولكم) في شخص اتهم آخر هل له تحليفه أم لا؟
(الجواب) ذكروا عند قول سيدي خليل في باب القراض: والقول للعامل في تلفه أي مال القراض إلخ أن القول للعامل بيمين على المشهور، وفي دس أن الخلاف في تحليفه وعدم تحليفه جار على الخلاف في أيمان التهمة، وفيها ثلاثة؛ أقوال: قيل: تتوجه مطلقا وهو المعتمد، وقيل: لا تتوجه مطلقا، وقيل: تتوجه إن كان متهما وإلا فلا.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: لك إحدى هاتين الأمتين، وقلتم: إن المقر يلزمه أن يعين ما أقر به منهما، وقلتم: إذا عين أدناها ولم يصدقه المقر له أن يحلف ويدفع الأدنى للمقر له، فهل إذا نكل المقر يحلف المقر له إذا كان المقر متهما، وحيث بقي الأدنى للمقر هل ينتفع به ولو بالوطء حيث كان أمة أم لا؟
(الجواب) في حاشية في باب الإقرار
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 269