اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 257
ويعمل بهذه الشهادة أيضا في مصرف الوقف وكل ما يتعلق به مثل شروط الواقف وغيرها، ولا يشترط تعيين المحبس عليه ولا تسمية المحبس ولا إثبات ملكه، ولا يشترط وجود مكتوب يشتمل على الوقفية، وإذا ثبتت الوقفية فلا يلزمهم ما استغلوه قبل ثبوت الوقفية، ولا أجرة ما سكنوه، كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إذا وجد كتاب مكتوب عليه وقف على طلبة العلم بالمدرسة الفلانية، فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته، وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت وقفيته، وإذا لم تثبت يجب التوقف في أمرها حتى يتبين حالها، وهو عيب يثبت للمشتري الرد به، كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إنما يتم الوقف بالحوز، ولا يكفي فيه الجد بخلاف الهبة؛ لأنها خرجت عن ملكه كما في المجموع.
[مسألة]
إذا صدر الوقف في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كيفية التبرعات كما في المجموع.
[مسألة]
إذا قال: هذه الدار حبس بعد شهر يلزم إذا جاء الأجل، كما إذا قال: لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا إذا جاء الأجل الذي عينه، فإن حدث دين على الواقف أو على المعتق في ذلك الأجل ذاته لا يضر عقد العتق؛ لتشوف الشارع للحرية، ويضر عقد الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل أما إن حيز عنه أو كانت منفعته لغير الوقف في ذلك الأجل فإنه لا يضر حدوث الدين كذا في الخرشي. اهـ ص.
[مسألة]
يبطل الوقف بمانع من موت أو فلس أو مرض موت قبل أن يحوزه الموقوف عليه، ويرجع للغريم في الفلس، وللوارث في الموت ما لم يحزه الوارث وإلا نفذ. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
للواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة، فلا رجوع له فيه قبل المانع، ويجبر على التحويز إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك. اهـ منه.
[مسألة]
إذا اشترط الواقف التغيير والتبديل والإدخال والإخراج فإنه يعمل به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع، وفي ح عن النوادر وغيرها أنه إن اشترط في وقفه إن وجد فيه رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك، فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه، كذا في بن. اهـ ص.
(ما قولكم) في شخص وقف على محجوره دارا ثم مات أو فلس قبل الحوز الحسي للمحجور، فهل يبطل الوقف أم لا؟
(الجواب) يصح وقف الولي على محجوره إذا استمر الوقف تحت يده حتى حصل المانع لكن
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 257