اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 250
شيء لأحدهما يختص به عن صاحبه خارج عن الحائط، كأن يعمل له عملا في حائط أخرى، أو يخيط له ثوبا، أو يبني له بيتا، أو يزيده عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى أو ركوب أو نحو ذلك، وإلا فسدت.
(الرابع) أن لا يشترط عمل شيء من العامل يبقى في الحائط بعد انقضاء المساقاة، كحفر بئر أو إنشاء شجر أو بناء حائط بها أو تسوية أرض، وإلا فسدت، فإذا لم يشترط شيئا من ذلك فلا يضر، وفعله من المعروف الذي يثاب عليه فاعله.
(الركن الرابع) ما ينعقد به وهو الصيغة، وشرطه عند ابن القاسم أن يكون بلفظ من مادة ساقيت فقط لا بلفظ إجارة، أو شركة فلا تنعقد بذلك أي من البادئ منهما، ويكفي من الثاني أن يقول: قبلت أو رضيت ونحو ذلك، قال البناني: ولفظ ابن رشد: والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم، فلو قال رجل: استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم تجز على مذهبه، كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة، بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها، ويجعلها إجارة، وكلام ابن القاسم أصح. اهـ باختصار هذا خلاصة ما في أقرب المسالك، وشرحه وحاشيته والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
باب في الإجارة
[مسألة]
إذا قال: احتطب على دابتي ولك نصف الحطب فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط، وسواء قال: يوم لي ويوم لك أم لا، كنقلة لي ونقلة لك، وأما إذا قال: ولك نصف ثمنه فلا يجوز للغرر. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
يجوز إجارة دابة لمكان معلوم على أنه إن ظفر بحاجته في أثناء الطريق حاسب ربها على قدر ما سار صعوبة وسهولة، ومحل الجواز إن لم ينقد الأجرة وإلا لم يجز؛ لترددها بين السلفية والثمنية. اهـ منه.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: بع لي سلعتي، وما زاد على مائة فهو بيني وبينك فلا يجوز وله كراء المثل، كما كتبه السيد عن ح اهـ أمير على عبق.
[مسألة]
تصح الإجارة على حفظ زرع مثلا، ويكون له على كل قفيز مدّان، نص عليه ابن أبي زيد؛ لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا، وعن الأبهري المنع. اهـ أمير.
(ما قولكم) في الخائط لا يكاد يخالف مستخيطه، وهو مخالط لمؤجره، يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه، هل هو جائز أو لا؛ لكون الأجر غير معلوم؟
(الجواب) هو جائز، وقد ذكر الحطاب أن المنع في هذه المسألة ونحوها غلو في الدين، كما يفعل في دخول الحمام
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 250