responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
(ما قولكم) في حكم الوضوء بماء زمزم؟
(الجواب) أفاد الحطاب: أنه لا خلاف في جواز الوضوء والغسل بماء زمزم إذا كان طاهر الأعضاء، بل صرح ابن حبيب: باستحباب ما ذكر من الوضوء والغسل به، وأما إزالة النجاسة به فالمذهب الكراهة كذا في حاشية العدوي علي أبي الحسن والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن نوى إخراج الحدث في وضوئه فلم يخرج هل يرتفض أم لا؟ (الجواب) لا يرتفض وضوؤه؛ لأن هذا رفض مقيد، فقد نوى خروجه إن خرج فلم يخرج ولا يضر إلا الرفض المطلق، كما قالوا في باب الصوم: لا يبطل صومه إذا نوى أن يأكل شيئا فلم يفعل كما في المجموع والله أعلم.
(ما قولكم) في نتف الشيب وقص شيء من اللحية وحلق الشارب والعنفقة وبقية شعور البدن هل يجوز أم لا؟ (الجواب) ذكر العلامة العدوي في حاشيته على الزرقاني: أن نتف الشيب قال مالك فيه: لا أعلمه حراما وتركه أحب إلي، وأما قص شيء من اللحية فلا حرج على من طالت لحيته أن يأخذ ما زاد على القبضة، وأما حلق اللحية والشارب والعنفقة فحرام ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه في زمن الإحرام ويؤذيه فقد رخص فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لدواء ما تحتها من جرح أو دمل ونحو ذلك، ويكره حلق ما تحت الذقن من الشعر، قال مالك: هو فعل المجوس اهـ زاد الصفتي: إلا لضرورة، وقال بعضهم: يطلب حلقه؛ لأنه من الزينة والزينة مطلوبة فتركه تشويه وحالة مذمومة، وقد يطول حتى يكون أكبر من اللحية فيكون أشد تشويها، وقد انتصر السكندري لهذا القول وأيده بنقول كثيرة فراجعه، وأما الشعر الذي على الحلق فيجوز حلقه كما يجوز حلق يسير من الشارب كحلق يسير مما فوق العنفقة، ويجوز إزالة الشعر النابت على الخد بموسى أو ملقاط، ويستحب قص شعر الأنف لا نتفه لحديث ورد في ذلك؛ ولأن نتفه يورث الأكلة وقصه أمان من الجذام كما في حديث، ويجوز حلق الرأس ولو لغير ضرورة على المشهور ويندب حلق العانة وكذا الشعر الذي فوق الدبر والأنثيين مخالفة للنصارى فإنهم يبقونه، ونتف الإبطين أحسن من حلقهما، ويكره صبغ الشيب بالسواد إلا في خصوص الجهاد فجائز، وأما في نحو بيع العبد فحرام، وكذا يكره صبغ اللحية بالصفرة تشبيه بالصالحين وكذا يكره تبييضها بالكبريت وغيره لأجل استعجال الكبر لأجل الراحة والتعظيم وإيهاما لوصوله سن الشيخوخة، ويجوز للرجل أن يصبغ لحيته ورأسه بالحناء والكتم.
(فائدة) المواظبة على تسريح اللحية صباحا ومساء سبب في طول الأجل ودفع البلاء، وأما ما اشتهر على ألسنة العامة من أنه يكره تسريحها عند الغروب فهو لا أصل له، ويستحب أن يقرأ عند تسريح الجانب الأيمن الفاتحة، وعند الأيسر ألم نشرح، وعند الأسفل قل هو الله أحد، فمن فعل ذلك فتح الله عليه أبواب الخير، قال الأجهوري: وقد واظبت على ذلك واعتمدته

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست