responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
تسوغ له الغلة، قاله أبو الحسن الصغير.
وكذا من باع ما يعرف لغيره زاعما أن مالكه وكله على بيعه، وهو من ناحيته وسببه فلم يثبت التوكيل ففسخ البيع فلا ترد الغلة. اهـ أمير.

باب في الاستحقاق
[مسألة]
الاستحقاق لغة: إضافة الشيء لمن يصلح له وله فيه حق، كاستحقاق هذا من الوقف مثلا بوصف الفقراء والعلم.
وشرعا: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، وحكمه الوجوب إن توفر سببه في الحر أو غيره إن ترتب على عدم القيام به مفسدة كالوطء الحرام، وإلا جاز، وسببه قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي لا يعلمون خروجه، ولا خروج شيء منه عن ملكه إلى الآن، وشروطه ثلاثة:
الأول: الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته.
والثاني: الإعذار في ذلك للحائز، فإذا ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه.
والثالث: يمين الاستبراء، ويمنعه أحد أمرين: سكوت أو فعل؛ فالسكوت عدم قيام المدعي بلا عذر أمد الحيازة، والفعل اشتراؤه من حائزه من غير بينة يشهدها سرا قبل الشراء، بأني إنما قصدت شراءه ظاهرا خوف أن يفيته علي بوجه كما في شرح أقرب المسالك وحاشيته.

باب في الشفعة
[مسألة]
سبب الشفعة بيع الشريك الآخر جزأه الشائع في عقار، ونحوه على غير شريكه.
وأركانه خمسة:
(الأول) آخذ وهو الشفيع، وشرطه أن يكون هو المالك للجزء الآخر أو وكيله أو وليه حيث كان محجورا عليه أو بيت مال، ولو ذميا أو محبسا لحصته.
(والثاني) مأخوذ منه وهو المشتري، وشرطه أن يطرأ ملكه، وأن يكون لازما، وأن يكون بمعاوضة ولو غير مالية، كنكاح وخلع.
(والثالث) شيء مأخوذ وهو المبيع، وشرطه أن يكون جزأ شائعا من عقار ونحوه، ولو مناقلا به، أو شجرا أو بناء مملوكا بأرض حبس إن انقسم، وإلا فقولان مشهورهما عدم الشفعة فيه، فمن قال: علة الشفعة رفع ضرر الشركة أجازها مطلقا؛ إذ ضررها حاصل فيما لا ينقسم أيضا، ومن قال: علتها دفع ضرر القسمة منعها فيما لا ينقسم، فلا شفعة لأحد الشريكين بأذرع معينة من عقار، ولا بغير معينة عند مالك، ورجحه ابن رشد، ولأشهب فيها الشفعة والعقار، وما اتصل بها من بناء وشجر

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست