اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 242
ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق بالكسر، وقال سحنون: يشترط ذلك. قال ابن عبد السلام: وهو قول لابن القاسم، ووجه أنهم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط؛ لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر، فالشرط عليه أن لا يكذبه عقل، كما لو كان الأب صغير السن والمستلحق كبيرا، فإن كان ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته، ولا عادة كاستلحاق من علم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أصلا، فإن العادة تحيل أن يكون له ولد؛ لأن كون الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي؛ ولذا قيل في قوله -تعالى-:} أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة {، أن هذه حجة عرقية لا عقلية، وكاستلحاقه من ولد ببلد بعيدة جدا يعلم أنه لم يدخلها، فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه كذلك، ومقتضى البراذعي صحة استلحاقه، ولا يكذبه شرع، كما لو كان المستلحق -بالفتح- المجهول النسب رقا أو مولى؛ أي عتيقا لمكذبه لاتهام الأب على نزعه من مالكه أو مولاه، كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.
باب في الوديعة
(ما قولكم) في شخص ترك متاعه عند شخص جالس، فسكت الجالس وذهب صاحب المتاع، ثم ضاع ذلك المتاع فهل يضمن ذلك الجالس أم لا؟
(الجواب) سكوته عند وضعه يعد رضا فيضمن إن فرط؛ لأن سكوته قام مقام الصيغة، كالمعاطاة في البيع، كما في الأمير على عبد الباقي.
باب في الإعارة
(ما قولكم) في شخص استعار شيئا يغاب عليه، ثم ادعى ضياعه وقلتم: يلزمه القيمة أو المثل إن كان مثليا يوم انقضاء أجل العارية، بعد أن يحلف: لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها بعده، فهل إذا وجدت العارية بعد غرم قيمتها أو مثلها تكون للمستعير أو المعير؟
(الجواب) في حاشية الخرشي: وإذا وجدت العارية بعد غرم قيمتها أو مثلها فإنما تكون للمستعير، ولا يأخذها المعير، كما أن الصانع إذا غرم قيمة المصنوع إذا ادعى ضياعه ثم وجد بعد غرم قيمته؛ فإنه يكون للصانع، والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص استعار دابة، ثم أرسلها مع غلامه، فرجع الغلام وادعى ضياعها، فهل يكون الضمان على المستعير أم كيف الحال؟
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 242