اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 240
على الموكل لا على الوكيل، بخلاف الضامن، فإنه إنما ضمن ما دفعه؛ لأنه مال نفسه، وقد فرط بعدم الإشهاد والله أعلم.
(ما قولكم) في شخصين شريكين في شيء لا يقبل القسمة، كفرن وحانوت، وحصل خلل في ذلك، وامتنع أحد الشريكين من التعمير، فهل يجبر الممتنع أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: يؤمر الشريك فيما لا ينقسم أن يعمر، فإن امتنع قيل له: إن لم تعمر حكمنا عليك بالبيع، فإن استمر على الامتناع حكم عليه بالبيع، ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير، فإن باع لغير الشريك فلا شفعة فيه للشريك، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الشفعة.
[مسألة]
المنقول عن ابن القاسم رحمه الله تعالى وبه القضاء: أن من حدث عليه ضرر من فتح كوة أو غيرها، وسكت عشر سنين بلا عذر، فلا مقال له بعد ذلك. اهـ منه.
[مسألة]
يقضى بمنع بناء يمنع الضوء أو الشمس أو الريح على الجار. اهـ منه.
[مسألة]
لا يقضى بمنع علو بناء على بناء جاره إلا أن يكون ذميا على مسلم فيمنع، ولكن الذي علا ببنائه يمنع من الضرر، كالتطلع بالإشراف من العلو الذي بناه اهـ. منه.
[مسألة]
يمنع من الصعود على منارة إن كان يشرف الصاعد للأذان على الجار، ولو كانت قديمة، ومحل المنع ما لم يجعل لها ساتر من كل جهة يمنع من الإطلاع على الجيران، وما لم يكن الصاعد أعمى، وإلا فلا منع، بخلاف الصاعد على نخلة لأخذ ثمرها أو تقليمها، فلا يمنع ولكن ينذر الجيران وجوبا. وقيل ندبا. اهـ ملخصا منه ومن "ص".
[مسألة]
لا يمنع من إحداث روشن أو ساباط بسكة نافذة، أو غيرها ولا يحتاج لإذن أحد، والروشن هو الجناح الذي يخرج به جهة السكة في علو الحائط لتوسعة العلو، والساباط سقف في السكة لمن له الجانبان، ومحل الجواز إن لم يكن فيهما ضرر بالمارة، بأن رفعا رفعا بينا عن رؤوس الناس، والإبل المحملة، فإن كان فيهما ضرر منعا، هذا هو المعتمد، وفصل الشيخ خليل بين النافذة وغيرها، ورجح أيضا. اهـ منه.
باب الوكالة
[مسألة]
الوكيل على بيع شيء يمنع أن يبيع ذلك الشيء لنفسه، ولو سمي له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه، وما لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، وإلا جاز. اهـ "در".
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 240