responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 230
البيع، ويشترط الشروع في أخذ الشيء المشترى، ولا يغتفر التأخير إلا لنصف شهر، ولكل منهما الفسخ هنا؛ لأن البيع وإن كان جائزا فهو غير لازم، وإن لم يكن دائم العمل اشترط فيه شروط السلم، كالتي قبل هذه. اهـ من أقرب المسالك بتوضيح، وزيادة من "دس" و "ص".
(ما قولكم) في شخص وجد عند نحاس مثلا طستا لم يكمل فاشتراه منه جزافا على أن يكمله، هل يجوز أم لا، وإذا قلتم بالجواز هل يضمنه المشتري بالعقد أو بالقبض، أو يضمنه البائع؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: أن من وجد صانعا شرع في طست، أو سيف، أو نحو ذلك، فاشتراه منه جزافا بثمن معلوم على أن يكمله جاز، ودخل في ضمان المشتري بالعقد، وأما البائع فلا يضمنه إلا ضمان الصناع، وهو إن كان التلف من الصانع أو ادعى هلاكه ولم تقم له بينة بذلك، والحال أنه مما يغاب عليه ضمن وإلا فلا ضمان عليه. اهـ بتصرف وزيادة من "دس".

[مسألة]
إن وجد ثوبا شرع في نسجه شخص، فلا يجوز أن يشتري منه ليكمل؛ لأن الثوب إن خرج على خلاف الصفة المشترطة لا يمكن إعادته بخلاف نحو الطست المتقدم، فإن نحو النحاس والحديد إن خرج على خلاف الصفة المشترطة يمكن إعادته على المطلوب، فلذا جاز هذا إذا لم يكثر عنده الغزل من جنس المطلوب، وإلا جاز؛ لأنه لو خرج على خلاف الصفة المشترطة عمل من ذلك الغزل بدله على الصفة. اهـ من أقرب المسالك بتوضيح.
[مسألة]
في الأمير على "عبق" سئل "عج" عمن وكل على قبض ثمن طعام، فدفع الوكيل عن الثمن طعاما وأخذ الثمن فأجاب بالجواز، وفيه أيضا سئل ابن زكريا عمن اشترى ثمار حائط وعجز عن بعض الثمن فرد بدله بعض الثمر، فأجاب بالجواز حيث كان الباقي من الثمن أقل من الثلث، فخالفه بعض معاصريه، فقال سيدي أحمد بن زكريا لمن خالفه: يا رأس اللحم، حكى ابن رشد في البيان أن القدر الذي يجوز أن يستثنى ابتداء يجوز أن يكون قضاء. وقوله: يا رأس اللحم، كناية عن البلادة كرأس الأنعام.

باب في الرهن
(ما قولكم) في شخص عليه دين فطلبه ربه منه، وكان في يد المدين سلعة، فقال لصاحب الدين: أمسك هذه السلعة حتى أدفع لك حقك فأمسكها، واستمرت تحت يده فقام بقية الغرماء على المدين، وليس عنده ما يكفي جميع الغرماء، فهل يختص

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست