اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 227
المشتري المبيع لكثرة الثمن. اهـ. بتوضيح.
(فصل في المرابحة)
(ما قولكم) في شخص باع سلعة على آخر مرابحة بخمسين على أن العشرة أحد عشر، ثم ادعى الغلط وقال: بل ثمنها الأصلي مائة، وأتى ببينة تشهد له بذلك، فهل للمشتري الرد؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: وإن غلط من باع مرابحة بنقص في الثمن بأن قال للمشتري منه مرابحة: اشتريته بخمسين، ثم ادعى الغلط وقال: بل ثمنه الأصلي مائة وصدقه المشتري في ذلك، أو لم يصدقه فأثبت ما ادعاه بالبينة فللمشتري الخيار، إما أن يرد السلعة، أو يدفع ما ادعاه البائع، وربحه وإن فاتت السلعة بيد المشتري لا بحوالة سوق خير بين دفع الثمن الذي ثبت بعد البيع، وربحه ودفع قيمة السلعة يوم البيع، ومحل تخييره بين دفع الثمن الصحيح وربحه، ودفع القيمة ما لم تنقص القيمة عن الغلط وربحه، وإلا فلا ينقص عن الغلط وربحه؛ لأنه قد رضي بدفعهما حين قال له بخمسين، والعشرة أحد عشر، ومعلوم أن الغلط وربحه أقل من الصحيح وربحه، والعاقل إذا خير بين دفع أحد أمرين إنما يختار دفع أقلهما، وحينئذ فيتعين دفعه للغلط وربحه حيث نقصت القيمة عنهما، وأما حوالة السوق فلا يعد في الغلط فوتا، وحينئذ فللمشتري الرد، أو دفع ما تبين وربحه كما تقدم صدر الجواب. اهـ بتصرف وتوضيح، وزيادة من "دس" و "ص".
[مسألة]
إن باع مرابحة وزاد في الثمن، ولو خطأ لزم المشتري إن حط البائع ما زاده وربحه، وإلا خير المشتري في التماسك والرد، كما أنه يخير في التماسك والرد إن غشه البائع، كأن وضع في يد العبد مدادا ليوهم أنه يكتب، وإن فاتت السلعة ولو بحوالة سوق ففي الغش يلزم المشتري الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة، وفي الكذب يخير بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو القيمة يوم قبضه ولا ربح لها ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه، وإلا لم يلزمه الزائد. اهـ. من أقرب المسالك بتوضيح وزيادة من ص. (1)
(فصل في المداخلة)
[مسألة]
من اشترى حوتا فوجد في بطنه لؤلؤة، فإن كانت مثقوبة فلقطة، وإلا فقيل للبائع وهو الصواب. وقيل: للمشتري. اهـ من عبد الباقي.
[مسألة]
إذا اشترى حوتا فوجد في بطنه حوتا، فإن كان اشتراه وزنا فهو
(1) قوله: (وزيادة هي قوله: ولو بحوالة سوق، والصاوي قدمها في المسألة قبل هذه. اهـ. تقرير المؤلف.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 227