اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 216
البساطي وغيره أو يتفقان على أن البراءة لا تنفع في هذا؛ لأن ما علمه لم يبين أنه به، وهو ظاهر المدونة كما في "بن". اهـ. من "دس".
[مسألة]
قال في المدونة: لو كثر في براءته ذكر أسماء العيوب لم يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه، وإلا فله الرد إن شاء. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
ترد الدابة بعثر وحرن وهو عدم الانقياد، وإذا اشتد به الجري وقف، وبعدم إطاقة حمل أمثالها، وبكل عيب يؤدي لنقص في الثمن، أو المثمن. اهـ. منه بتوضيح.
(ما قولكم) في شخص اشترى دابة فوجدها قليلة الأكل فهل له ردها أم لا؟
(الجواب)
له الرد إن كانت القلة مفرطة كما في الخرشي.
(ما قولكم) في شخص اشترى رقيقا فوجده كثير الأكل فهل له رده أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي: إن كثرة الأكل الخارجة عن العادة في الرقيق ينبغي أن تكون عيبا؛ لأنه إذا بيع ينقص ثمنه. هكذا يؤخذ من باب الإجارة فيمن استأجر أجيرا بأكله فوجده أكولا، وأما كثرة الأكل في الحيوانات البهيمي فليست عيبا.
[مسألة]
ترد الدابة بالدبر، وهو القرحة وترد أيضا بالنفور المفرط.
[مسألة]
إن اشترى دابة فوجدها تنطح فهو عيب ترد به، وكذا ترد إذا وجدها ترفص إذا كان كل منهما ينقص الثمن، وكذا ترد بتقويس الذراعين. اهـ. من "دس".
(ما قولكم) في شخص اشترى فرسا فأقام عنده شهرا، ثم رأى به عيبا قديما فهل له الرد أم لا؟
(الجواب)
في "بن" وجدت بخط ابن غازي ما نصه:
قيل: العمل اليوم أن من اشترى فرسا أقام عنده شهرا لم يمكن من رده بعيب قديم فانظر. هل يصح هذا؟ اهـ.
قلت: وقد استمر بهذا العمل في فاس، ففي نظم العمليات:
وبعد شهر الدواب بالخصوص ... بالعيب لا ترد فافهم النصوص
كذا في دس.
[مسألة]
لا رد بكي لم ينقص ثمنا، ولا ذاتا. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا رد بما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس خشب، وفساد جوز ولوز وبندق، وكذا لا رد بمرّ قثاء وبطيخ إلا لشرط، فيعمل به وترد السلعة، ولا قيمة للمشتري على البائع عند عدم رد ما ذكر إذا لم يشترط الرد، وكذا لا قيمة للبائع على المشتري في نظير كسرها إذا ردها بالشرط فيما يظهر، والعادة كالشرط ورد الخشب بالشرط إن وجد مسوسا هو ما استظهره سيدي خليل في توضيحه كما في الخرشي.
[مسألة]
ترد كتب الحديث إذا لم يوجد فيها لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 216