responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 211
في الأرض، أو اشتراه أيام البذر بثمن الزريعة، فلم ينبت الشعير رجع المشتري على البائع المدلس بثلاثة أشياء بالثمن، وكلفة الزرع وأجرة أرض فات أوان زرعها، وأما غير المدلس فإن كانت الزريعة لا ينتفع بها إلا في الزرع فقط فإنه يرجع عليه بالثمن فقط، وإن كان ينتفع به في الزرع وغيره، فهل يرجع عليه بالثمن ويرد له مثله معيبا، أو يرجع عليه بالأرش؟
خلاف أفاده الأمير
(ما قولكم) في أمة نادى عليها الدلال حال تسويمها أنها طباخة، أو خياطة فاشتراها فوجدها بخلاف ذلك فهل له الرد أم لا؟
(الجواب)
له الرد، ولو كان الدلال يقول: يا من يشتري من تزعم أنها دلالة فوجدت بخلافه ولا يرد بما يقع في المناداة من تلفيق السمسار يعني ما يزيده في دورانه، ولا يعتد به حيث كانت عادة السمسار التلفيق، وإلا فللمشتري الرد إن وجدت السلعة بخلافه. اهـ. "ص" بتوضيح.
(ما قولكم) في شخص اشترى أمة فاستمرت مستحاضة فهل له الرد أم لا؟
(الجواب)
إن اشتراها فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به، ولو في الوخش إذا ثبت أنها من عند البائع احترازا مما إذا استلمها نقية، ثم وضعت للاستبراء فحاضت ثم استمر عليها الحيض فلا ترد؛ لأنه لا يرد إلا بالعيب القديم. اهـ. من "دس".
(ما قولكم) في شخص اشترى أمة فتأخرت حيضة الاستبراء عن وقت مجيئها فهل له الرد أم لا؟
(الجواب)
إن تأخرت زمنا لا يتأخر الحيض لمثله عادة بأن تأخر شهرين أو ثلاثة فله الرد؛ لأنه مظنة الريبة وهذا فيمن تتواضع، وأما من لا تتواضع فلا ترد بتأخر الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده؛ لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه، والتقييد بمن تتواضع قيد به ابن سهل في نوازله، وكذلك في المقرب، ثم ذكر أن ابن عتاب أفتى بأنه عيب حتى في الوخش التي لا مواضعة فيها؛ لأن للمشتري وطؤها، ومن حجته أن يقول: لا أصبر على ارتفاع حيضتها إذ الحمل فيها عيب وإن كانت وخشا. وإلى هذا ذهب ابن القصار، وهذا إذا ارتفع حين الاستبراء، ولم يعلم قدم ذلك. وأما إذا علم أنها لا تحيض من قبل فهو عيب مطلقا. اهـ. من "دس".

[مسألة]
إن اشترى أمة أو عبدا فظهر ببلد شراء الرقيق أن له أبا، أو أما أو ولدا، أو ظهر أن للعبد زوجة أو للأمة زوجا فإن ذلك عيب يرد به كل، والمراد بالولد ولو سفل. اهـ. ملخصا من خرشي وعدوي.
[مسألة]

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست