responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 200
واحد، وتعجيل السلعة، وأما إن أجل الجميع، أو أجلت السلعة فقط أو تأجل أحد النقدين، أو تأجل بعض أحد النقدين، أو بعض السلعة فيحرم، وأما بيع السلعة بدينار إلا ربعه أو ثلثه، أو نصفة فجائز نقدا، أو مؤجلا؛ لأنه ليس إلا بيعا محضا. اهـ. ملخصا من الخرشي وعدوي و"در" و "دس".

[مسألة]
إن وجد أحد المتصارفين عيبا في دراهمه، أو دنانيره من نقص عدد، أو وزن أو غش بأن وجدها مخلوطة بنحاس مثلا، أو وجدها رصاصا، أو نحاسا خالصين فإن كان بحضرة الصرف من غير مفارقة، ولا طول في المجلس جاز له الرضى بما وجده مما ذكر وصح الصرف، وله عدم الرضى وطلب الإتمام في الناقص عددا، أو وزنا، أو طلب البدل فيما وجد مغشوشا، أو وجد رصاصا أو نحاسا خالصين، ويجبر على الإتمام أو رد البدل من أباه إن لم تعين الدراهم والدنانير، فإن عينت من الجانبين كهذه الدنانير في هذه الدراهم فلا جبر، بل إما أن يرضى، وإما أن يرد المعيب ويأخذ ما خرج من يده وإن كان وجود العيب بعد مفارقة، أو طول في المجلس، فإن رضي واجد الغش أو من وجدها نحو رصاص خالص صح الصرف، وألا يرضى نقض الصرف، وأخذ كل منهما ما خرج من يده، وأما إن وجدها ناقصة وزنا، أو عددا بعد مفارقة أو طول فإن الصرف ينقض مطلقا، رضي واجد النقص به أم لا، ومتى قلنا بنقض الصرف، فالذي يتعلق به النقض أصغر الدنانير لا جميعها، إلا أن يتعدى النقص أصغر الدنانير فالأكبر هو الذي ينقض دون الأصغر، وأما إن تساوت في الصغر والكبر والجودة والرداءة فينقض واحد منها ما لم يزد عليه موجب النقص، فإن زاد فينقض دينار آخر، وإن لم يستغرق العيب جميعه، وإذا كان فيها أعلى، وأدنى فيفسخ الجميع على الأرجح، ويأخذ كل واحد منهما ما خرج من يده، ثم إذا وجد أحد المتصارفين الغش فيما أخذه أو وجده نحو رصاص، وأراد أخذ البدل فيشترط فيه التعجيل؛ لأنه إذا لم يعجل البدل يلزم عليه ربا النساء، ويشترط أيضا أن يكون البدل من نوع المبدل، فلا يجوز أخذ ذهب عن دراهم زياف، ولا فضة عن ذهب؛ لأنه يؤول إلى أخذ ذهب، وفضة عن ذهب، ولا يجوز أن يأخذ بدل المعيب عرضا؛ لئلا يلزم عليه اجتماع البيع والصرف إلا أن يجتمعا في دينار فيجوز كما تقدم. اهـ. من أقرب المسالك بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
يجوز أن يباع بذهب أو فضة ما حلي بأحدهما

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست