اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 197
فلا يجوز، ومثاله في الصدقة أن يدفع شخص لآخر درهما على أن يكون له نصفه صدقة، ويرد للمتصدق النصف الآخر فضة فلا يجوز، ومثال الإجارة الجائزة أن تستأجر صانعا على أن يصلح لك دلوا مثلا فتدفع له الدلو، وبعد إصلاحه تدفع له درهما كبيرا نصفه في مقابلة أجرته، ويرد عليك الصانع النصف الآخر حالا، وأما لو دفعت له الدرهم، وأخذت منه نصفه، وتركت دلوك عنده ليصلحه لم يجز؛ لأن من شروط الجواز انعقاد الجميع، ولا يكون ذلك إلا بعد تمام العمل.
رابعها: أن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين.
خامسها: أن يتعامل بالدرهم والنصف، وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر.
سادسها: أن يكون الدرهم والنصف قد عرف الوزن فيهما؛ بأن يكون في الرواج هذا درهم وهذا نصفه، ولو كان الوزن مختلفا؛ لأن أصل الجواز في المسألة الضرورة.
سابعها: أن يعجل الدرهم والنصف، والسلعة المشتراة بنصف الدرهم الآخر؛ لئلا يلزم البدل المؤخر، ويستفاد من هذه الشروط عدم الجواز إذا كان بدل الدرهم ريالا، أو نصف ريال، أو ربع ريال، ولكن أجاز بعضهم ذلك في الريال الواحد أو نصفه أو ربعه للضرورة، كما أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية كما تقدم. اهـ. ملخصا من الدردير، و"دس" بتوضيح.
[مسألة]
لا يجوز صرف ذهب بفضة إذا كان فيه تأخير لما فيه من ربا النساء، ولو كان التأخير غلبة، كأن يحول بينهما نحو عدو أو سيل أو نار، وكذا لا يجوز الصرف ولو قرب التأخير مع فرقة في المجلس قبل القبض؛ لقول سند: إن تصارفا في مجلس، وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور المنع على الإطلاق. وقيل: يجوز فيما قرب. اهـ. وأما دخول الصيرفي حانوته ليخرج منهما الدراهم أو مشى قدر حانوت أو حانوتين لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة، وقيل بالجواز اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا يجوز أن يعقد المصارفة مع شخص، ويوكل غيره في القبض إلا أن يكون قبض الوكيل بحضرة الموكل فيجوز، وكذلك إذا غاب نقد أحدهما وطال بلا تفرق في المجلس فإنه ممنوع، ويفسد الصرف، وكذلك يمنع إذا غاب نقد كل منهما عن مجلس العقد، ولو لم يطل؛ لأنه مظنة الطول، ومعنى هذا ما قاله في المدونة أن تعقد الصرف مع غيرك، وليس معكما شيء، ثم تقترض الدينار من رجل بجانبك، وهو يقترض الدراهم من رجل بجانبه، فدفعت له الدينار ودفع
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 197