responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
كذا أجاب عج والله أعلم.
(ما قولكم) في السمك الصغير الذي يملح ويقال له الملوحة هل يجوز أكله ولو تغيرت رائحته أو التغير ناقل له عن الإباحة؟ (الجواب) في فتاوى الأجهوري: لا شك أن ميتة البحر طاهرة ولو تغيرت ونتنت ويؤكل ما لم يتحقق ضرره. قال في المدونة: إذا ملحت حيتان فأصيب فيها ضفادع ميتة فلا بأس بأكلها؛؛لأنها من صيد البحر. انتهى. وسواء نتنت أم لا ولم يقيدها أحد بما إذا لم تنتن، فإن قلت: قد تقرر أن دم السمك نجس فما ملح منه نجس لوجود الدم فيه. قلت: لا نسلم أن السمك الصغير الذي يجعل ملوحة منه وإن سلم فإنما يحكم على دم السمك بالنجاسة حيث انفصل عنه إذ هو حينئذ من الدم المسفوح وأما ما دام فيه فهو طاهر وليس من المسفوح فلا يكون نجسا وهذا صريح في كلامهم وبه تندفع المعارضة بين قولهم ميتة البحر طاهرة وبين قولهم الدم المسفوح نجس اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) في الدم المسفوح المحكوم بنجاسته هل هو الخارج عند الذبح وإذا كان كذلك فما حكم الخارج بعد السلخ حين تعلق الشاة ويضربها الجزار في لبتها هل هو من المسفوح أم لا وما حكم الدم الخارج من ميتة البحر بعد موتها هل هو حكم لحمها أم لا؟ (الجواب) سئل العلامة الأجهوري عن هذا فأجاب: الدم المسفوح هو الخارج عند التذكية وما يخرج من الشاة ونحوها عند تعليقها وفتح لبتها فهو من المسفوح وما يوجد في باطن البهيمة عند شق جوفها مسفوح ودم السمك المنفصل عنه نجس سواء انفصل عنه في حال حياته أو بعد موته وأما ما دام به في محله فهو طاهر اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) في استعمال المرقد لأجل قطع عضو كالسيكران هل يجوز استعماله لشخص يراد أن يقطع منه عضو أم لا؟ (الجواب) في المجموع: والظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون والله أعلم.

[مسألة]
في فتاوى عج: سئل عن الفسيخ؟ فأجاب: السمك إن غسل من دمه وملح بحيث لا يخرج منه دم يشربه بعضه فطاهر وإلا فمتنجس اهـ.
[مسألة]
في فتاويه المذكورة أيضا: يكره غسل اليدين بدقيق الترمس ونحوه ولا يخالف هذا قول ابن وهب عن مالك أنه لا بأس أن يتدلك بنحو الفول؛ لأن الأصل أن " لا بأس " تستعمل فيما غيره خير منه؛ ولذا قال ابن رشد في قول مالك لا بأس أن يكنى الصبي: أن تعبيره بـ" لا بأس " يدل على أن ترك تكنيته خير من فعلها ويكره الغسل بالنخالة؛؛لأنها من أصل الطعام وربما أكلت في الشدة، ويكره الغسل بالعسل واللبن وامتشاط المرأة بما يعمل من التمر والزبيب.
[مسألة]
إذا وضع نحو الدجاج في الماء الحار لأجل إخراج ريشه فيغسل ويؤكل؛ لأن هذا ليس بطبخ حتى يقال أن النجاسة سرت في أعماقه كما يستفاد من النوادر كذا في الفتوى المذكورة.
(ما قولكم) في القلس هل هو طاهر ولو تغير عن حالة الطعام أو ينجس بمطلق التغير كالقيء؟

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست