responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
(الجواب) الملكف يؤخذ بإقراره إن ثبت ببينة ولو سفيهًا فيفسخ النكاح بينهما، كما في أقرب المسالك بزيادة من (ص).
(ما قولكم) في زوجة أقرت بحصول الرضاع بينها وبين زوجها، هل يفسخ النكاح بينهما.
(الجواب) إن كان إقرارها قبل العقد عليها وكانت بالغًا فسخ النكاح بينهما ولو كانت سفيهة إن ثبت إقرارها ببينة، وأما إن أقرت بعد العقد فلا يفسخ لاتهامها على مفارقته بغير حق. اهـ ملخصًا منهما.

[مسألة]
متى حصل الفسخ قبل البناء فلا شيء للزوجة، إلا أن يقر الزوج فقط بعد العقد بالرضاع فتنكر الزوجة فلها نصف المهر، وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين، وفرقة المتلاعنين، وفسخ المتراضعين. اهـ ملخصًا منهما.
[مسألة]
للزوجة المسمى بالدخول سواء علما بالرضاع معًا أم لا، إلا أن تعلم هي فقط قبل الدخول دونه فلها ربع دينار لئلا يخلو البضع عنه. اهـ منهما.
[مسألة]
يقبل إقرار أحد أبوي صغير بالرضاع قبل العقد فقط فلا يصح العقد بعد الإقرار، ولكن إقرار الأم لا بد معه من الفشو، قيل معنى الفشو: فشو قولها ذلك قبل شهادتهما، وقيل: هو فشو ذلك عند الناس من غير قولها. اهـ منهما.
(ما قولكم) في رجل عقد على بنته لآخر، فشهدت بينة على إقرار الأب قبل العقد بأن بنته أخت لذلك الرجل الذي عقد عليهما من الرضاع فقال الأب: إنما أقريت بالرضاع بينهما قبل العقد لعدم قصدي النكاح في ذلك الوقت فهل يقبل منه هذا الاعتذار أم لا؟
(الجواب) لا يقبل اعتذاره ويفسخ النكاح بينهما. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
يثبت الرضاع برجل وامرأة إن فشا منهما أو من غيرهما قبل العقد لا إن لم يحصل فشو أو فشا بعد العقد، فلا يثبت الرضاع بذلك، ولا يشترط مع الفشو عدالة على الأرجح كما في أقرب المسالك.
[مسألة]
يثبت الرضاع بامرأتين إن فشا ذلك منهما وأولى من غيرهما قبل العقد لا إن لم يفش أو فشا بعد العقد فلا يثبت بما ذكر ولا يشترط مع الفشو عدالة على الأرجح كما تقدم. اهـ منه.
(ما قولكم) في من حضرا عقد امرأة ثم شهدا بحصول الرضاع بين هذين الزوجين فهل تقبل شهادتهما أم لا؟
(الجواب) في المجموع ويثبت الرضاع برجلين، وإن لم يفش إلا أن يحضرا العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعد ذلك. اهـ بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
يثبت الرضاع

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست