responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 147
من العصمة المعلق فيها شيء، وهي فسحة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها.

[مسألة]
إذا جاءت الزوجة بورقة بخط زوجها مكتوب فيها طلاقها، فإن شهد عدلان فطنان عارفان أنه خطه يقينًا، عمل بها ولزمه الطلاق، وكذا إن كانت وثيقة حاكم شرعي عليها علامة الثبوت وإلا فلا يعمل بها، قال في "المجموع" وجاز عدلان على خط مقر مطلقًا، ولو في غير المال كطلاق إن تيقنت أنه خطه بعينه، وإنما يكون ذلك من الفطن العارف بالخطوط. اهـ.
ونقله العلامة الشيخ محمد عليش عن فتاوى العلامة الأمير أن وثيقة القاضي التي عليها علامة الثبوت يعمل بها ولو لم توجد شهود. انتهى.
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "كل امرأة أتزوجها عليك طالق". ثم طلق المحلوف لها دون الثلاث، ثم تزوج بأجنبية، ثم تزوجها على الأجنبية طلقت من تزوجها عليها بمجرد العقد، ولا حجة له في أنه لم يتزوج عليها وإنما تزوجها على الأجنبية، ولا يعمل بنيته في فتوى ولا قضاء لأن اليمين على نية المحلوف لها ونيتها أن لا يجمع معها غيرها، وقيل: هذا إن رفعته للقاضي، ولو جاء مستفتيا لقبل منه، وأما لو طلق المحلوف لها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج، ثم تزوج عليها، فإنه لا يحنث. اهـ من أقرب المسالك بتصرف.

(فصل في الكنايات الظاهرة)
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "اعتدّي"، فهو من الكنايات الظاهرة، ويلزمه طلقة واحدة، إلا أن ينوي أكثر، فإنه يلزمه ما نواه وإن ادعى أنه لم يرد بقوله: "اعتدي"، الطلاق، فإنه يصدق بيمين في القضاء وبعدمه في الفتوى، إن دل بساط عليه، كما لو كان الخطاب في مقام ذكر الاعتداد بشيء، أو العد للدراهم، فقال: "اعتدي"، وقال: نويت الاعتداد بكذا، أو عد الدراهم، فيصدق في ذلك، وهذا التفصيل في المدخول بها، وأما غير المدخول بها إن قال لها: "اعتدي" فهو من الكنايات الخفية، فلا يلزمه فيها شيء إلا بالنية. اهـ. من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "لست لي على ذمة" أو "أنت خالصة"، فالذي استظهره العلامة العدوي لزوم طلقة بائنة كما في ضوء الشموع و (دس)، ثم قال الدسوقي: واستظهر (در) لزوم الثلاثة، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه وليست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة: فارقتك، يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها، وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست