اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 138
بقوله عليه طلاق زوجته وعتق عبده أن بزوجته عيبا فنظرت امرأة أو أكثر، ونفت ذلك العيب عن الزوجة، فهل يلزمه ما حلف به أم لا؟
(الجواب)
لا يلزمه ما حلف به ويدين لأن الطلاق والعتاق لا يلزمان بشهادة النساء كما في الأمير على عب بباب الشهادات إلا لمشقة مريض.
[مسألة]
إن قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة فإنه يلزمه الطلاق الثلاث منجزا على المشهور، وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، إلا إن كانت شابة لا تحيض، أو آيسة لا تحيض فلا شيء عليه، فإن طرق الدم والشابة التي لا تحيض وآيسة لا تحيض فلا شيء عليه فإن طرق الدم الشابة التي لا تحيض بعد ذلك وقال النساء: إنه حيض، طلقت حينئذ، وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، فإنه يقع عليه الثلاث، وأما إذا قال: حتى ما طلقتك أو إذا ما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فيلزمه فيها طلقتان، وأما الثالثة فلا تلزمه كما أن من قال: إن طلقتك فأنت طالق يلزمه طلقتان؛ لأن المعتمد أن التكرار إنما هو بكلما أو مهما لا متى ما أو إذا ما، وإذا قال: كلما دخل الدار فعلي طلاق فعليه بكل فعلة من الدخول طلقة، ومثل كلما مهما، وأما قوله: حتى ما دخلت الدار مثلا فأنت طالق فلا يتكرر الحنث على المذهب، ومن حلف بالطلاق لا يترك الوتر وهو بمكة مثلا فإنه يتكرر عليه الحنث بتكرر ترك الوتر لأن العرف في مثل هذا يقتضي أنه لم يرد قصر الحنث على مرة فكأنه قال: كلما تركت الوتر فأنت طالق، ومثل الوتر كل عبادة لها وقت تفعل فيه لا تقدم عليه، ولا تتأخر عنه، وذلك الوقت دائم إلا أن ينوي مرة فلا يتكرر، وهذه مسألة تحفظ ولا يقاس عليها. اهـ ملخصا من الخرشي من فصل اليمين، وفصل الطلاق من الخرشي وحاشية العدوي والدسوقي.
[مسألة]
إن قال: إن فعلت كذا أكون داخلا على أهلي زانيا، فهو من كنايات الطلاق واستظهر الثلاث كما في المجموع من باب الأيمان.
[مسألة]
لو طلق زوجته المدخول بها طلاقا رجعيا فقيل له: ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن نوى الإخبار فلا شيء عليه اتفاقا، وإن لم ينو إنشاء ولا إخبارا ففي لزوم طلقة ثانية تردد، فاللخمي يقول: لا يلزمه طلقة ثانية، وهو الأقرب، كما في المجموع وعياض يلزمه طلقة ثانية، ومحل الخلاف
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 138