responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 121
يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا، قال عبق: إلا من زنى وخافت القتل، خصوصا إذا كانت بكرا، ووجه العموم من كونها بكرا أو ثيبا قبل الأربعين أو بعدها، ولو نفخت فيه الروح أن المطلوب الاستتار بستر الله تعالى. اهـ من ضوء الشموع بتوضيح من تقرير العلامة الأبطح.
ويجوز من النسب تحريمها مؤبدا سبع: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، ويحرم مثلهن من الرضاع، فالجملة: أربعة عشر، ويحرم بالصهر مؤبدا أربع: زوجة الابن، وزوجة الأب والجد، وأم الزوجة وبنتها، ولا تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم أو تلذذ بها بنكاح أو ملك، أو شبهة نكاح، أو بشبهة ملك، كأن يشتري أمة ويتلذذ بها، وتستحق من يده أو يظهر بها عيب فترد أو تلذذ بها معتقدا أنها أمته، فتبين أنها ملك لغيره.
ويتأبد أيضا تحريم الملاعنة المنكوحة في العدة، وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهذه إحدى وعشرون مؤبدات التحريم على ما علمت، ويحرم عشرون لعارض: الخامسة، والمتزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والحامل، والمبتوتة، والمشتركة، والأمة الكافرة، والأمة المسلمة لواجد الطول، أي: لمن يقدر على تزويج الحرائر، والأمة إذا أخذها سيدها لشخص فإنه يحرم على ذلك السيد وطؤها في مدة الإخدام ولو قليلة، والمرأة المريضة لما فيه من إدخال وارث وهو منهي عنه، واليتيمة قبل البلوغ إذا فقدت الشروط على ما تقدم، والمرأة التي خطبها رجل فركنت إليه فيحرم على شخص آخر أن يتزوجها، والمرتدة، وأمة نفسه أي: العقد عليها فيحرم على المالك أن يتزوج أمته للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق، ومثل أمة نفسه أمة ولده فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده إن سبق الملك، بل وإن طرأ ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج، وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها، قولان لابن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف أنها هل تصير أم ولد، فقال ابن القاسم: تصير أم ولد وحينئذ فلا حاجة للاستبراء، وقال أشهب: لا تصير أم ولد وحينئذ تحتاج للاستبراء، وسيأتي في فصل أم الولد، يمشي سيدي خليل على أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملا منه، وأما إذا اشتراها بعد أن ولدت فلا تصير أم ولد، وسيدته وأم سيده، والجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست