responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 102
مرضا لا يقدر معه على الصوم، أو حصل له جنون أو إغماء أو حصل للمرأة حيض أو نفاس حتى انقضت تلك الأيام سقطت، ولا تقضى لفوات وقت الصوم، وإن زال عذر مما ذكر، وبقي من الأيام شيء وجب صومه، وأما إذا أفطر ناسيا، أو أخطأ الوقت كما إذا نذر صوم يوم الخميس فصام يوم الأربعاء، يظنه الخميس، وأصبح يوم الخميس مفطرا، ثم تذكر فإنه يجب الإمساك والقضاء فيهما، وكذا يجب القضاء والإمساك إذا أفطر مكرها، وزال الإكراه ومال العلامة العدوي لعدم قضائه قائلا: المكره أولى من المريض، وأما إذا أفطر في النذر المعين لأجل السفر فإنه يجب القضاء اتفاقا كذا في أقرب المسالك وشراح سيدي خليل في باب الصوم.
(ما قولكم) في من نذر درهما للصدقة هل يتعين التصدق به أم له أن يتصدق ببدله؟
(الجواب)
في حاشية الأمير على عبد الباقي في الاعتكاف قال ابن رشد: قالوا: إن نذر درهما للصدقة تعين وليس له أن يمسكه ويتصدق بمثله ولا أفضل منه كما إذا نذر صوما أو صلاة بالمساجد الثلاثة، أو ساحل كدمياط، فيلزمه الإتيان إليها، وأما إذا نذر عكوفا بساحل أو عكوفا أو صلاة أو صوما بكالأزهر فلا يلزمه الإتيان بل يفعل ما نذره بموضعه، وانظر لم عينوا التصدق بالدرهم، ولم يعينوا المكان للعبادة، قال ابن رشد: وهذا إشكال لم نزل نورده على القضاة ولم يتحرر لي جواب أرضاه، وأجاب الناصر بأنه ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وحمل الانتقال مطلقا عليه فلذلك قلنا: بل يفعل ما نذره بموضعه، ولم يتحقق مثل ذلك في مسألة الدرهم. اهـ بتوضيح.

باب الجهاد
(ما قولكم) في ذمي أراد أن يرفع بناءه على بناء جاره المسلم، هل يمنع من ذلك أم لا؟
(الجواب)
يمنع من ذلك، وفي المساواة قولان، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وإذا ملكوا دارا عالية أقروا عليها على المعتمد كما في حاشية الخرشي، والله أعلم.
(ما قولكم في دار الإسلام) هل تصير دار حرب بمجرد استيلاء الكفار عليها وتجب الهجرة منها أم لا؟
(الجواب)
في دس: بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب، وفي المعيار قال

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست