اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 717
ولو غيره أو مجبرة، والاحتياط الإشهاد فإن ادعى زوج إذنها في التّزويج للولي وأنكرت صدقت قبل الدّخول ولا تصدق بعد الدّخول؛ لأن تكينها من نفسها دليل على إذنها اهـ إقناع وشرحه، قال في الإنصاف: وإذن الثيّب الكلام بلا نزاع في الجملة، وإذن البكر الصمات هذا المذهب إلى أن قال: وفي التّرغيب وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها، وكذا قال ابن المني في تعليقه لا تعتبر الشّهادة على رضى المرأة وقدمه في الفروع اهـ فقد علمت أن الإشهاد أحوط لاسيّما في هذه الأزمنة اهـ.
بسم الله الرّحمن الرّحيم.
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه أجمعين.
ما قول العلماء ـ أيدهم الله ونفع بهم المسلمين ـ في المبيع المقبوض بعقد فاسد هل يملك به وهل ينفذ تصرف المشتري فيه وهل يضمنه أو نقصه وزوائده وأجرته إن كانت وهل عليه مؤنة ردّه أم لا؟
الحمد لله (الجواب) : قال في الإقناع ويحرم تعاطيهما عقداً فاسداً فلا يملك به ولا ينفذ تصرفه ويضمنه وزياداته بقيمته كمغصوب لا بالثّمن اهـ.
وقال الموفّق في الكافي لما ذكر الاختلاف في الشّروط في البيع: وكلّ موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض؛ لأنّه مقبوض بعقد فاسد أشبه ما لو كان الثّمن ميتة ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه وعليه ردّه بنمائه المنفصل والمتّصل وأجرة مثله مدّة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب؛ لأنّه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشّرع أشبه المغصوب اهـ.
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 717