responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا عاهد على الإسلام ولم يعمل به، واستمر على الشرك بالله، فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، وذنبه أعظم من ذنب الكافر الأصلي الذي لم يعاهد قط، ولم يظهر الإسلام.
ولهذا ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: " من بدل دينه فاقتلوه "[1]، وفي الصحيح: "أن معاذا لمّا قَدِمَ من اليمن، وجد رجلا عند أبي موسى موثقا في الحديد فقال: ما هذا قال: رجل ارتد بعد إسلامه. فقال: لا أجلس حتى يُقتل: قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل."2
قول سيدي فلان ومخدومنا فلان
(المسألة التاسعة عشر) : ما قولكم في قول: سيدي فلان، ومخدومنا فلان، وكما في الدلائل سيدنا، ومولانا محمد، هل يكون شركا؟ وبعض المطاوعة جوزوا هذه الألفاظ، وتركوا كتاب رب العالمين، وجعلوا درسهم دلائل الخيرات إلخ.
(الجواب) : إن قول"سيدي"، ونحوه إن قُصِد به أن ذلك الرجل معبوده الذي يدعوه عند الشدة لتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، فإن ذلك شرك أكبر؛ وأما إن كان مراده غير ذلك، كما يقول التلميذ لشيخه: سيدي، أو يقال للأمير والشريف، أو لمن كان من أهل بيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: هذا سيد، فهذا لا بأس به، ولكن لا يجعل عادة وسُنّة بحيث لا يتكلم إلا به. وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "أنا سيد ولد آدم"[3]، وقال في الحسن: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"[4].
وأما قول صاحب دلائل الخيرات: اللهم صل على سيدنا، ومولانا محمد، فلا ينبغي جعل ذلك عادة وسُنّة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمته كيف يصلون عليه، ولم يذكر ذلك الكلام فيه.
تسمية مالك ونافع ومحسن
(المسألة العشرون) : تسمية مالك، ونافع، ومحسن، أو محمد رفيع الدين، أو محمد صادق؛ هل تكون هذه الأسماء شركا، أم لا
(الجواب) : لا بأس بالتسمي بمالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين،

[1] البخاري: الجهاد والسير (3017) , والترمذي: الحدود (1458) , والنسائي: تحريم الدم (4059 ,4060 ,4061 ,4062 ,4064 ,4065) , وأبو داود: الحدود (4351) , وابن ماجه: الحدود (2535) , وأحمد (1/217 ,1/282 ,1/322) .
2 البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6923) , وأبو داود: الحدود (4354) , وأحمد (4/409) .
[3] مسلم: الفضائل (2278) , وأحمد (2/540) .
[4] البخاري: الصلح (2704) , والترمذي: المناقب (3773) , والنسائي: الجمعة (1410) , وأبو داود: السنة (4662) , وأحمد (5/37 ,5/44 ,5/47 ,5/49 ,5/51) .
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست